ولو تعارض الوزن والكيل أو المسح لذهابهما بواحد دون الأخر اكتفى بالواحد ، والأحوط اعتبار الوزن ، ولو تخميناً مع إفادة القطع أو شبهه. ولا يلزم البحث عن كيفيّة الذهاب عن الجوانب ، نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه أيضاً.
ولو شكّ في الذهاب بنى على عدمه ، ولو شكّ في غليانه أو اشتداده أو عنبيّته ، لاحتمال تمريّته أو زبيبيّته أو حصرميّته مثلاً ، أو لمزجه بشيء منها بنى على طهارته.
وما أخذ من يد المسلمين معرضاً للأكل والشرب يبني على طهارته وإباحته ، (ولو أخرج العصير ، ثمّ أدخل طهر تبعاً ، ولو تنجّس العصير بنجاسة خارجيّة لم يطهر على الأصحّ بناءً على أنّ النجس يتأثّر من مثله) (١).
السابع : زوال التغيير عن ماء البئر أو غيرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بمادّة أرضيّة كالعين ونحوها ، أو ذات كريّة مع عدم انقطاع العمود الواصل بينه وبين العاصم ؛ فإنّها تطهر بمجرّد زوال التغيير ، ويمكن إدخال ذلك في باب تطهير الماء.
الثامن : الانتقال ، وهو قريب من الاستحالة بأن ينتقل شيء محكوم بنجاسته باعتبار محلّه إلى محلّ يقتضي طهارته إذا دخل في اسمه ، كما ينتقل دم الإنسان أو الحيوان من ذي النفس إلى باطن غير ذي النفس من بعوضة ، ونحوها ، فيكون من دمها ، ويلتحق بحكم دمائها ، كما أنّه لو انعكس الأمر انعكس الحكم.
ولو دخل دم المعفوّ عن دمه في غير المعفوّ عنه ذهب العفو ، وبالعكس بالعكس ، ولو شرب الشجر أو النبات ماءً متنجّساً طهر بمجرّد انتقاله إلى باطنه ، وإذا انتقل الطاهر إلى الطاهر جرى عليه حكم الأخير من كراهة أو رجحان.
ولو شكّ في انتقال الاسم بعد الانتقال من الجسم كما إذا دخل شيء من النجاسات المتعلّقة بذوات النفوس في بطون غير ذوات النفوس ، ولم يستقرّ فيها حتّى يتبدّل الاسم حكم بالسابق.
التاسع : الجفاف ، ويجري في البئر إذا غار ماؤها على الأقوى متغيّراً بالنجاسة في
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».