السلاح للدفع المشروع الواجب على نحو وجوب تحصيل الماء والآلات من غير فرق.
ثالثها : الترتيب ، وهو من الشرائط الوجوديّة دون العلميّة في بدل الوضوء بتقديم الضرب ثم مسح الوجه ثمّ مسح اليد اليمنى ثمّ مسح اليد اليسرى ، وفي بدل الغسل تقديم الضرب ثمّ مسح الوجه ثمّ الضرب لمسح اليدين ثمّ مسح اليد اليمنى ثمّ مسح اليد اليسرى ، فلا تصحّ في الأوّل إلا صورة من أربع وعشرين صورة ، وفي الثاني لا تصحّ إلا صورة من مائة وعشرين.
ولو أخلّ بالترتيب بترك فعل أو بعضه عمداً عاد على المتروك ثمّ أعاد ما بعده مع عدم الإخلال بشرط الموالاة ، وكثير الشكّ لا يعتبر بشكّه فيما مضى من فعل أو بعضه ، ومستقيمه إذا شكّ في فعل أو بعضه وقد دخل في جزء آخر لا يعتبر شكّه فيما هو بدل من الغسل ، وفي بدل الوضوء وجهان ، أقواهما عدم الاعتبار.
ولو عكس الترتيب عامداً فإن أدخله في مبدأ النيّة بطل ، وإلا صحّ على الأصحّ ما تقدّم دون ما تأخّر إن لم يفت الشرط. والجاهل بالحكم حكمه كحكمه. ولو كان عن نسيان صحّ المؤخّر عن تقديم ، وأعاد المقدّم عن تأخير.
وترك جزء ما من المقدّم وإن كان يسيراً ، والأخذ بما بعده مخلّ بالترتيب ، إلا في بعض أبعاض الكفّ فيما تعدّى (١) الحدود من الممسوحات في وجه قويّ ، وما بين خيوط الجبيرة أو طيّات العصائب في تيمّم الجبائر (لا يجب استيعابه) (٢) ولو عكس الترتيب فقطع المقدّم فصار المؤخّر الممسوح في محلّ المقدّم الذي قطع بعد المسح أعاد على المؤخّر.
رابعها : الابتداء بالأعلى ، وهو شرط وجوديّ لا علميّ في مسح الجبهة والكفّين فيما حكم على مبدله في مغسولاته به كالوضوء أو لا ، كالغسل من غير فرق بين قصد بدليّة الترتيب أو الارتماس ، والظاهر أنّ قصد التعيين فيه لاغ.
والظاهر اعتبار الأعلى بالنسبة إلى جميع أجزاء سطح الجبهة لا ما كان علوّه بالنسبة
__________________
(١) بدلها في «س» ، «م» : قارن.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : لا بأس به.