وخلافه ، إذ الوصف فيه غير مقوّم على الظاهر (١) لأنّهما واحد والأحوط التعيين مع العلم. أمّا بين الاستحاضة الكبرى والوسطى فلا بحث في عدم لزوم التعيين.
ولو دار بين نوعين مختلفين مع اتّحاد الصورة أجزأت نيّة الواقع عن التكرار مع جهل الفائت ، ولو دار بين متقرّب به وغيره ، كما إذا علم وجوب غسل بعض بدنه وجهل أنّه لبعض غسل أو رفع خبث فلا بدّ من نيّة المتقرّب به ، ويجزئ من غيره مع مساواة الهيئة (٢) ولو نوى غيره بطل.
ولو تعذّر جمع (٣) الشرائط غير طهارة الحدث (٤) قدّم الأهمّ على الأهمّ. ويحتمل تقديم المقدّم. ولو دار بين ارتفاع شرط وحصول مانع قدّم الثاني ، ويحتمل التخيير واعتبار التعادل ، ولعلّه أقوى.
ثمّ الشرائط أقسام ؛ الأوّل الطهارة ، وهي قسمان ؛ الأوّل الحدثيّة
وفيها مطلبان :
المطلب الأوّل : في الطهارة المائيّة
وهي قسمان : كبرى وصغرى.
أمّا الكبرى فهي خمسة أنواع : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، وغسل مسّ الأموات ، وما قام مقامها من التيمّم. وأسبابها ما أضيفت إليه من الأحداث.
وأمّا الصغرى فهي الوضوء ، وما قام مقامه من التيمّم. وأسبابه أسباب الغسل ممّا عدا الجنابة ، والبول ، والغائط ، والريح ، والنوم ، ومزيل العقل ، والاستحاضة القليلة ، ثمّ الأسباب :
__________________
(١) في «ح» زيادة : في مقام التردّد.
(٢) في «ح» زيادة : وتعدّد الغسل مع احتمال كون الخبث ممّا يتوقّف زواله عليه واجب عليه.
(٣) في «م» : جميع.
(٤) في «ح» زيادة : المتعلّقة بالمختار.