قبل كلّ من الغسلات من الغسلين الأُوليين دون الثالث وخصوصاً ثالثة الغسل الثالث ودون الحبلى.
وعن أبي جعفر عليهالسلام : «أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه : اللهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر» (١).
وعن الصادق عليهالسلام : «ما من مؤمن يغسّل مؤمناً ويقول وهو يغسّله : ربّ عفوك عفوك ، إلا عفا الله عنه» (٢).
ويكره إقعاده ، ووضع الغاسل له بين رجليه ، وحلق رأسه وعانته ، ونتف إبطه ، وقصّ شاربه أو شيء من شعره أو شيء من أظفاره ، وتنضيفهما من الوسخ ، والإكثار من تنظيف بدنه ، وربّما حرم إذا بَلَغَ الوسواس ، وقلّة الاكتراث به والملل.
ولا يغسّل الشهيد صغيراً أو كبيراً أو امرأة مقتولاً بحديد أو غيره ، قتله سلاحه أو غيره ولا المقتول حدّا مع تقدّمه كما مرّ.
المبحث السادس : في التحنيط
يجب تحنيط من كان من المؤمنين ، ومن يلحق بهم محلا غير مُحرم. ولو معتكفاً أو معتدّة عدّة الوفاة وجوباً كفائيّاً على جميع المكلّفين ، من غير توقّف على إذن إن كان وليّاً ، ومع الاستئذان إن لم يكن.
ويترتّب على التغسيل مع إمكانه ، ويؤتى به مستقِلا مع تعذّره ، وأمّا المحرم فلا يقرب إليه حنوط ، ولا يجري عليه من حكم المحرم سوى ذلك ، فلا يكشف رأسه ، ولا يجنّب الكون تحت الظلال ، ولا المخيط ، ونحوها.
والأبعاض تلحق الأصل في الحلّ والإحرام ، والسقط من المحرمة بحكم المحل ، والبعض إن قطع حال الحل ألحق بالحل ، وإن أحرم بعده ، وبالعكس بالعكس ، وفي
__________________
(١) البحار ٨١ : ٢٨٧ ح ٥.
(٢) مستدرك الوسائل ٢ : ١٧٢ ب ٧ من أبواب غسل الميّت ح ١.