وفي محلّ أُعدّ للأضياف أو للإيجار (١) على المترددين ، ولا سيّما فيما أُعدّ للتخلّي لجمع العذرة للمزارع ونحو ذلك.
ومن فعل بغير إذن شرعيّة ولا مالكية فعليه الإزالة ، ويجبر مع الامتناع ، ويستأجر عليه مع تعذّر الإجبار ، بل ومع إمكانه في وجه قوي.
ولو أذن المالك له في الابتداء ، ثم منعه في الأثناء أُلغي منعه بعد البروز منه قبل الانقطاع على الأقوى.
ومملوك الشريك على وجه الإشاعة ولو بحصّة جزئيّة حاله كحال المملوك الواحد المالك للجميع ، لا يجوز التخلّي فيه بدون إذنه فيه ، من غير فرق بين الضارّ وغيره ، وبذلك تفارق الأُمور العامّة.
والظاهر أنّه يجب على الأولياء في المقامات الثلاثة تجنيب المولّى عليهم ، ولو اضطرّ إلى التخلّي فيها لم يكن عصيان ، وعليه الإخراج والأُجرة (٢) لو كان له أجرة ، ولو جبره جابر لزمه الإخراج أو بذل الأجرة ، وأمّا المجبور فكسائر المكلّفين.
ولو اضطر في جميع ما مرّ ، وليس بشخص معتبر ، أو مطلقاً كما يقتضيه صحيح النظر ، أحدث بثيابه وإن تعذّر غسلها ، مع ضيق الوقت وسعته.
المقام الثالث : فيما يحرم التوجّه إليه ، ومحلّه التخلّي العرفي.
ويحرم فيه استقبال القبلة أي مقابلتها بما يسمّى استقبالاً عرفاً حال خروج الأذى مع القصد وبدونه ؛ لجهة الكعبة وإن جلب عن البناء من قعر الأرض إلى أعلى السماء.
فمن كان في منخفض من الأرض أو في أعلى الجبال يتحقّق في حقّه الاستدبار والاستقبال وبمقاديم البدن ، وتخصيص العورة ضعيف. نعم يقوى القول بتحريم الاستقبال لها (٣) ، وحدّها حال خروجه لما يفهم من أخبار الكراهة ؛ (٤) من شدّة المحافظة
__________________
(١) في «ح» للاتّجار.
(٢) في «ح» زيادة : له.
(٣) في «ح» : بها.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٢١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢.