وهي مستحبّة بحسب الذات كما يفهم من الروايات (١) ، ولفعل المستحبّات المشروطة بها من الغايات ، ما لم تلزم لبعضٍ (٢) في الملتزمات. ولا تجب لصلاة جنازة ، وسجود شكر وتلاوة ، وإن استحبّ لها.
ولا فرق في غير الدم بين قليلها وكثيرها ، وإن ترشّش على الثوب مثل رؤس الإبر منها ، أو ترشّش من البول عند الاستنجاء.
وتجب إزالتها عن أواني الأكل والشرب والتطهير إذا وجبت وتوقّفت على مباشرتها لهما ، مع لزوم السراية ، وتستحبّ لاستحبابها.
وكذا تستحبّ لدخول المساجد ، والمواضع المحترمة ، ولمسّ المحترمات ، ولتطهير المحترمات إذا لم تبلغ في الاحترام إلى حد الإيجاب ، ويجوز أن يختصّ بالتطهير طرف من المتنجّس دون طرف. ولو مع الاتّصال.
ولا تجب إزالتها إلا بعد ثبوتها بطريق علميّ أو ما يقوم مقامه من الظنّ الشرعيّ كشهادة العدلين ، وإخبار صاحب اليد ، وفي قبول خبر العدل احتمال قويّ.
(ولو شكّ في حصول أسباب العفو من وجهة الذات أو المقدار أو اللباس أو المصاب أو لا لبسه أو كونه من ذي الغسل الواحد لزم الأخذ بالاحتياط) (٣).
ويُعفى عن النجاسات بالنسبة إلى العبادات ، وما يتبعها دون المحترمات في مواضع :
منها : ما كان من خصوص الدم ممّا عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين وغير مأكول اللحم ، وفي النجس من الحيوان يجيء المنع من وجهين (ولو كان من كافر فأسلم قبل انفصاله تعلّق به العفو) (٤) وعدا ما أصابته نجاسة (منه أو متنجّس به) (٥) مع الزيادة على المقدار على إشكال ما نقص عن الدرهم البغلي بتشديد اللام وفتح الغين والباء نسبة
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب أحكام الملابس ب ٣٢ ح ١١.
(٢) في «ح» زيادة : الملزمات.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٥) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : غير الدم أو غير المعفوّ عنه منه أو متنجس به قبل الإصابة أو بأحدهما أو به بعدها.