عرفة يوم النحر ، وقيل : بقضاء جميع الأغسال إذا فاتت سوى القسم الرابع والعشرين (١) ، وروى استحباب إعادة الصلاة لتارك غسل الجمعة ، والعيدين مع بقاء وقتها (٢).
القسم الثالث : ما سُنّ للمكان
وهو أُمور :
أحدها : غسل دخول أحد الحرمين.
ثانيها : دخول المسجد الحرام.
ثالثها : دخول مكّة.
رابعها : دخول الكعبة من غير فرق بين المحرم وغيره فيهنّ.
خامسها : دخول مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
سادسها : دخول المدينة.
سابعها : دخول حرم المدينة.
ثامنها : دخول أحد المشاهد المشرّفة.
تاسعها : دخول كلّ مكان شريف ، قاله أبو علي (٣).
ولو كرّر الدخول في أحدها من دون فصل فالظاهر الاكتفاء بغسل واحد ، ولو كرّر مع الفصل أو في المتعدّد مطلقاً مع عدم إرادة التداخل كرّر الغسل ، وكلّما يكون للمكان لا يستحبّ إلا قبل الدخول فيه ، وإن احتمل قويّاً استحبابه بعد الدخول قبل الخروج ، ويختلف مراتب الفضيلة باختلاف مراتب الأمكنة.
المقام الثالث : في الشروط
وهي مضافة إلى ما ذكر في المشتركات العامّة والخاصّة بأقسامها أُمور :
__________________
(١) القائل هو الشهيد الثاني في الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ وليس فيه الاستثناء.
(٢) التهذيب ١ : ١١٢ ح ٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ح ٣٣٨.
(٣) كما نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٣ عن أبي علي ، والشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩.