ونحوه. وهل هو واجب كفائيّ أو عينيّ على مالك الدار أو مالك منفعتها أو مستعيرها أو الساكن فيها منفرداً ، أو السالك في فتحتها.
ومع الاشتراك يكون التوزيع أو الكفائية (١) بينهم وهل يجبرون مع الامتناع أو لا وهل هو فوريّ أو لا ، وفي تولّي الحاكم له أو نائبه أو عدول المسلمين مع غيبة أهل الدار وعدمه؟ وجهان ، والأقوال الباقية واهية.
المقام الثاني : في كيفيّة تطهيره تخفيفاً أو تنزيهاً
وله طرق :
أحدها : نزح الجميع ، وهو عشرون قسماً ؛ وقوع المسكر المائع بالأصالة والفقّاع ، والمنيّ (٢) ودم الحيض ، ودم النفاس ، والاستحاضة والبعير الشامل للكبير والصغير والذكر والأنثى ، كالإنسان والثور ، والعصير النجس ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجِلة ، والكلب حيّاً ، والخنزير كذلك ، والكافر حيّاً وميّتاً ، وخرء نجس العين وبوله ودمه والفيل ، وجميع ما لا نصّ فيه ، وأكثرها مدخولة ، والنصوص منفيّة وعلى القول بالندب يسهل الخطب.
ثانيها : نزح الكرّ لموت الخيل ، والبغال والحمير ، والبقرة الأهليّات وما يشبهها ، وروى ذلك في الجمل (٣) ، وروى في مطلق الدابّة مطلق الدلاء (٤).
ثالثها : نزح سبعين دلواً لموت الإنسان مع نجاسته وإسلامه.
رابعها : النزح إلى زوال التغيير (لا أكثر) (٥) الأمرين على أصحّ القولين.
خامسها : نزح خمسين دلواً للغائط الرطب من الإنسان مائعاً أو لا ، مقطعاً أو لا ، ذائباً أو لا ، والدم الكثير في نفسه أو بالنسبة إلى البئر من طاهر العين ذي النفس السائلة
__________________
(١) في «ح» : الكفاية.
(٢) في «ح» زيادة : النجس.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧١ ، الوسائل ١ : ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥
(٤) الوسائل ١ : ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥ و ٦ ، التهذيب ١ : ٢٣٦ ح ٦٨٣.
(٥) في «س» : لأكثر.