وأنّه إذا كان كرّاً واحداً خارجاً عنها كان معصوماً ، فإذا دخل فيها ، وكان مائة كرّ ، واختلط بمائها حتّى غلب عليه اسمه خرج عن الاعتصام. وأنّها إذا سطّحت أطرافها وساوت الأرض فخرجت عن الاسم اعتصم ماؤها ، ولو حفر وكان فيه مائة كرّ فما زاد حتّى نبع الماء ، ودخل في الاسم ذهبت عصمته.
ولو كان كرّاً فقط ولم يتّصل بالمادّة ، ويدخل تحت الاسم بقيت عصمته ، وأنّه لو وضع فيها شيء من رمل أو حصى فملأها وأخرجها عن الاسم اعتصم مائها إن كان كرّاً مع بقاء الاتّصال بالمادّة وعدمه ، وأنّها لو انقطعت عنها المادّة لنفسها أو بقاطع اعتصمت ، وكانت كالحياض ، وإذا انفتحت مادّتها ذهبت عصمتها.
وأنّه إذا حفرت عين وهي بحكم الجاري حتّى دخلت في اسمها دخلت في حكمها ، وأنّه إذا ألقي فيها كرّ فيه نجاسة غير مغيّرة ينجس بوصوله إليها ودخوله في اسم مائها ، وأنّها لو كانت فيها عين نجاسة فقطعت مادّتها بقي الماء على نجاسته ، ولو وقعت بعد القطع كان طاهراً ، ثمّ إذا رجعت مادّتها نجس ، وأنّه لو وقع فيها ما يقتضي نزح مائة دلو ، ونزح منها تسعة وتسعون ، ثمّ انقطعت المادّة ، ثمّ عادت وقع إلى المائة وهكذا.
وأنّه إذا وقع فيها مع بقاء المادّة متّصلة جنب أو عقرب أو وزغ ، وكان فيها مائة كرّ تعلّق حكم النزح ، ولو انقطع وكان رطل ماء ، فلا نزح ولا بأس. وأنّه إذا كان فيها ماء قليل أقلّ من نصف كرّ مثلاً ، وجعل له مجرى اعتصم ، وإن كان بألف كرّ ولم يجعل له ذلك انفعل ، وأنّه إذا كان مجمع ماء في حفرة على هيئة البئر كان معتصماً ما لم تنفتح له مادّة فترتفع عصمته ، إلى غير ذلك.
وفي السيرة النبويّة وفي الأخبار الخاصّة (١) ، والسيرة المستمرّة كفاية ، والقول بالوجوب لا يعرف مراد قائله (٢) ، وأنّه أراد الوجوب النفسي أو الغيري ، وأنّه مشروط بقصد الاستعمال في محلّ الطهارة أو يعمّ ما خصّ النجاسة كالمخرج لتنظيف الخلوات
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٧ ، الإستبصار ١ : ٣٣ ، الوسائل ١ : ١٢٦ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٢) القائل هو الشيخ في التهذيب ١ : ٤٠٨ ذ. ح ١٢٨٢.