ومنها : المضمضة ويعتبر فيها (الماء المطلق دون باقي المائعات ، والنيّة على الأقوى ، فلو وقعت هي أو بعض منها بدونها أُعيدت ، و) (١) الدخول بالإدخال من العامل مع القدرة ، والاستنابة مع العجز والدوران بالفم بالإدارة فيه ، والخروج قبل الابتلاع بالإخراج. واحتمال اشتراط (تعاقب الإدخال والإخراج ، وباقي القيود) (٢) لا يخلو من وجه. فلو دخل بنفسه أو أدخله غيره ، أو خرج بنفسه أو أخرجه غيره ، أو ابتلعه من غير إخراج بعده أو مع الإخراج ، أو دار بنفسه لجريانه أو بمدير غيره لم يأتِ بالفرد الأكمل منها ، ولا يبعد الاكتفاء بمجرّد الإدارة.
ويستحبّ فيها التثليث بثلاث أكفّ كما قيل (٣) واعتبار المجّ غير خالٍ عن الوجه ، ولو نقص من العدد نقص من أجره ، وكذا إذا لم يستوعب باطن الفم ويجزي ثلث الواحدة ، وبلوغ الماء أقصى الفم.
ولو بقي في الفم شيء من الطعام أو غيره كرّر رابعة وخامسة وهكذا ، حتّى يزيله قاصداً للتعبّد بالإزالة لا بالعدد.
والأولى أن يدير بقوّة ، ولو قصر عن الإدارة اكتفى بالإدخال ، ثم الدخول ، ولو فقد الماء المطلق اكتفى بالمضاف متقرّباً بالإزالة لا بالعدد ، ولا يبعد التقرّب بالخصوصيّة بماء الورد ، تنزيلاً للاستياك به على ذلك ، وفي اشتراط تعاقب الثلاث وجه.
ومنها : الاستنشاق ويعتبر فيه الماء المطلق ، والنيّة ، فلو أتى به أو ببعضه بدونها أُعيد. ويتحقّق بدخول الماء في الأنف عن إدخال العامل مع القدرة ، وله الاستنابة مع العجز بنحو الجذب دون مجرّد الإدارة فيه ، والخروج بالإخراج منه.
والأولى أن يكون بالقبض على الأنف بقوّة ، لا بمجرّد دفع النفس (٤) ولا غيره ، لا بإدخال الغير وإخراجه ، ولا بالابتلاع في تحقيق الفرد الأكمل ، والاقتصار على
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : تعاقب الصبّات.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٨ ، منتهى المطلب ١ : ٣٠٧.
(٤) في «س» ، «م» : دفع الهواء.