وإن ظنّ أو شكّ أو توهّم وكان في الصحراء والعذر فقد الماء طلب الغلوة (١) أو الغلوتين على اختلاف المقامين ، وسيجيء الكلام فيه في بحث التيمّم والله انتظر إلى آخر الوقت ليتحقّق الاضطرار.
وأمّا باقي الأعذار من جبيرة أو حدث مستدام أو عجز أو جفاف تامّ فيجوز فيها البدار وعدم الانتظار وأولى منه ما كان من عذر إلى آخر في تلك العبادة أو غيرها. ولو مع العلم بزوال الأعذار مع بقاء الوقت فضلاً عن الظنّ ثمّ الشك والوهم على اختلافها شدّة وضعفاً.
(والذي يظهر بعد إمعان النظر اختلاف الأعذار ؛ فإنّ منها ما يظهر منها أنّها أنواع مستقلّة كطهارة الجبائر والتقيّة ، وطهارة العاجز وصلاته ونحوها ، فيحكم بعدم وجوب الانتظار إلا فيما يتعلّق بالمقدّمات.
ومنها ما يظهر منها أنّها أعذار محضة لا تنويع فيها ، كالمسجون ومشدود اليدين والرجلين والمجبور ونحوها ، والمشكوك فيه يلحق بالقسم الثاني ، والمدار في الانتظار على مسمّاه عرفاً) (٢).
ولو أتى بطهارة المعذور للبقاء على طهارةٍ أو لغايةٍ مستحبّةٍ من جملتها التأهّب قبل الوقت جاز الدخول بها في الفرض ، وكذا التجديد ، والأحوط التجديد ، وهذان المقامان جاريان في الأغسال ، مفروضاتها ومسنوناتها.
المقام السادس : في بيان الواجب والشرط
وهو أقسام :
أحدها : ما يتّصف بالوجوب والشرطيّة معاً
وهو أُمور :
أحدها : ما كان من الوضوء الواقع من مشغول الذمة بصلاة واجبة بأمر الشارع أوّلاً وبالذات ، أو ثانياً وبالعرض ، كالأمر الصادر من مفترض الطاعة كالمولى ، قصد فعلها
__________________
(١) الغَلوة : قدر رمية بسهم. لسان اللسان ٢ : ٢٧٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».