واللاحق وجه ، وفي إدخال حكم النشر في المسّ وجه) (١). وجميع ما جعل في خاتم أو حليّ أو جدار أو سلاح ونحوها بخط عربي أو فارسي أو باقي اللغات.
وأمّا ما حصل برسم الريح أو تقطير الأرض والمبدع الخاصّ في رسم الكتابة ففيه إشكال.
وفي مسّ الكافر يجيء المنع من وجهين ، والمدار على تسمية مسّ قران لا كتابة.
وفي المفصول من بدن المتطهّر مع الطهارة أو غير المتطهّر وجهان ، أقواهما الجواز ، والأولى الاحتياط ، ولا سيّما في الأخير.
(ولو استغرقت الكتابة تمام الممسوح ، ولم تمكن الإزالة احتمل حكم التيمّم ، والقطع ، والجبائر وإن استدامت ، والأوّل أولى) (٢).
ويحترم (٣) الاسم المهان إذا دخل في القرآن ، كإبليس وفرعون وهامان ، والكلب والخنزير والشيطان ، وإن كان التحريم في غيره أشدّ ، ولو مسّ اسم الله في القرآن تضاعف العصيان.
ولعلّ حرمة مسّ الأسماء والسور والآيات المختلفة في التعظيم مختلفة في شدّة التحريم وضعفه وتظهر الثمرة فيما إذا اضطرّ إلى أحدها.
والحروف المفردة الخالية من المعاني إذا قصد بها القرآن يجري عليها الحكم إذا أُريد إتمامها ، بخلاف الخلاف. (ولو فصلّ من القرآن سور أو آيات جرى الحكم ، وكذا الكلمات في وجه قويّ ، وفي الحروف إشكال) (٤).
ولو رُسِم مشترك ، فالمدار على قصد الراسم ويصدّق فيه مع البلوغ كتصديقه مع اليد ، لا مع عدمه مع التمييز وعدمه كما في أمثاله. دون القارئ. وإذا خلا عن القصد أو جهل قصده ارتفع المنع. وينبغي المحافظة على الاحتياط في القسم الأخير.
ولو اختلف القصدان مع اشتراكهما في ضرب إله النقش قدّم القرآن على الأقوى.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «س» ، «م» : يحرم.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».