والقول بالعفو عن قليل الدم ، وإن كان غير خالٍ من الوجه إلا أنّ الأوجه خلافه ، وبعد الدفن يسقط حكمه.
ومنها : ما لو عدل الوليّ عن الإذن في أثناء العمل أو عادت الولاية إلى غيره ، أو حضر بعد غيبته فمنع ، والحكم هنا أنّه إن كان في تكفين أو تحنيط أو مقدّمات دفن لم يجز الإكمال ؛ وفي الصلاة وجهان ، والأقوى أنّ له الإكمال ، والأحوط القطع والإعادة من رأس ، ولو كان إماماً أتمّ المأمومون ، وكذا لو كانوا منفردين متعدّدين فمنع بعضهم.
ولو شكّ في عضو في الحرم أنّه من مُحلّ أو مُحرم حكم بحلّه ، ولو شكّ في كونه من إنسان أو غيره فلا حكم له ؛ ولو شكّ في وجود عظم فيه بنى على عدمه ، والأحوط البناء عليه ، وكذا شكّه في عظام متعدّدة أنّها من واحد أو لا ، بنى على الوحدة ، فيجتزي بالكفن الواحد ، والقبر الواحد ، والنعش الواحد ، وهكذا ، وفي تسرية حكم وحد القبر ، والنعش ، والتشييع ، ونحوها إلى الأجزاء لا سيّما الصغار بحث.
المبحث الثالث عشر : فيما بعد الدفن
يحرم نبش قبر المؤمن ومن في حكمه احتراماً له ولو لدفن آخر ، بل يحرم الدفن بعد النبش من دون ضرورة لسبق حقّ الأوّل ؛ لتقدّم حيازته في المباح ، وتقدّمه في الأوقاف (١) ، واختصاصه في غير ذلك (٢) ، وإذا انكشف القبر عن الميّت مع عدم صيرورته رميماً وجب على الناس دفنه ، والظاهر أنّ الوليّ أولى به ، وتنتقل الولاية إلى وارثه بعد موته في وجه.
وفي وجوب تكفينه مرّة أُخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريب ، ومع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور الماليّة يبقى تعلّقها بالمال.
ويستثنى من حرمة النبش مواضع :
منها : ما إذا صار رميماً فيخرج عن عنوان النبش.
__________________
(١) في «م» ، «س» : الأوقات.
(٢) في «ح» زيادة : وفي نبشه وإخراجه بعد الدفن إشكال.