والتمام ، وأمّا من غيره فإن كان في عمل بعد الدخول في غيره كالشكّ في الغسل كلا أو بعضاً حتّى كُفّن ، أو دخل في التكفين أو التكفين حتّى صلّى أو دخل في الصلاة أو الصلاة حتّى دفن ، أو وضع في القبر فلا اعتبار به ، ومثله ما لو شكّ في غسل السدر كلا أو بعضاً حتّى دخل في غسل الكافور ، أو في غسل الكافور حتّى دخل في غُسل القراح.
وأمّا الشك في عضو سابق بعد الدخول في عضو لاحق من غسل واحد أو في تكبيرة أو دعاء بعد الدخول في غيرهما ، ففيه وجهان ، وعدم الالتفات أقوى ، وطريق الحائطة لا يخفى.
ومنها : الطواري فما يعرض للفاعل من مانع من موت أو غيره أو ارتداد في أثناء العمل ، فإن لم يكن عبادة صحّ الماضي وأكمل الباقي ، والظاهر إلحاق الغسل بذلك ؛ للانفصال على نحو غيره من الأغسال.
أمّا الصلاة فالظاهر لزوم إعادتها ، والقول بالاكتفاء بتكميلها لأنّها دعاء بعيد ، نعم لزوم عروض مثل ذلك للإمام لا يفسد صلاة المأمومين ، ثمّ إن شاءوا نصبوا إماماً منهم ، وإن شاءوا انفردوا على نحو ما مرّ ، وفي جواز نصب إمام من خارج إشكال (١).
ولو تبيّن فساد صلاة من صلّى وجب على الناس كفاية عوضها ، ولو طرأت نجاسة من أحد المخرجين أو من خارج في أثناء الغسل أو الصلاة عليه أو تحنيطه فلا بطلان ، وإنّما تغسل النجاسة من بدنه أو كفنه ، ثمّ يؤتى بباقي العمل ؛ وكذا الحال لو طرأت قبل الإدخال في القبر مطلقاً.
ولو طرأت بعد الدخول إلى القبر أو لم يعلم بها إلا فيه ، فإن كانت في البدن أو في كلّ الكفن ، أو في كثير منه بحيث يفسده القرض ، ويخرجه عن كونه ساتراً ، أُخرج من القبر ، وغسلت ، ثمّ أُعيد إليه ، وإن كانت قليلة فيه لا يفسد قرضها ، قرضت ، وخيطت إن لم يحصل القرض بضمّ بعض إلى بعض.
__________________
(١) في «س» ، «م» زيادة : إن كان وفي أثناء الغسل صحّ الماضي وأتمّ الباقي.