ولا فرق في حكم الشكّ بين ما يكون قبل الفراغ وبعده ، ما لم ينتقل إلى حال آخر ، فلا فرق بين الشكّ في الجزء الأخير وما قبله ، وبهذا يفترق عن العبادات الأُخر.
ولو شكّ في فعل سابق وأتى بما بعده فسد اللاحق ، وإن وافق الواقع ، ويعود على المشكوك ، ويتمّ العمل ما لم يلزم إخلال بشرط ، ولو شكّ في السابق بعد فعل اللاحق فعاد ، فبان فعله لم يعد على اللاحق مع عدم اختلال شرط.
والعلم بالعلم والظنّ وبالظنّ والشكّ بالشكّ يرجع كلّ واحد إلى أصله مع الاتّحاد بالزمان ، والعلم إذا تعلّق بأحدها أو بالوهم فمرجعه إليها ، والوهم إذا تعلّق بغيره يرجع إلى نفسه ، بخلاف ما إذا تعلّق بنفسه فإنّه يرجع إلى غيره.
والظنّ إذا تعلّق بالشكّ أو الوهم رجع إليهما ، ووهم الوهم راجع إلى الظنّ في غيره. وبالنسبة إلى الزمان المتقدّم لا يتغيّر شيء منها عن حاله ؛ لأنّ مدخولها الإدراك دون المدرك ، والتعرّض لهذه الدقيقة الجزئيّة ينفع بعض الوسواسيّة.
البحث الثالث : في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات
وتفصيل الحال في المعارضة بين الطهارات ينحصر في مبحثين :
أحدهما : في المعارضة بالنسبة إلى المكلّف نفسه.
وفيه مسائل :
الأُولى : أن يدور أمره بين التطهير من الخبث الخالي عن العفو ، والتطهير من الحدث تامّين بأن يرتفعا من رأس.
الثانية : أن يدور الأمر بينهما مبعّضين ، كتخفيف نجاسة متّحدة أو متعدّدة في البدن أو في ثوب واحد أو متعدّدة بين الثياب المتعدّدة ، أو بين البدن والثوب ، وكرفع حدث أكبر مع بقاء حكم الأصغر كالأغسال الرافعة عدا غسل الجنابة.
الثالثة والرابعة : بين تمام الحدث وبعض الخبث وبالعكس ، والحكم في الجميع تقديم الخبث على الحدث وفيما عدا القسم الأوّل بحث ، وفي الأخير إنّما يتمشّى حيث نقول (١)
__________________
(١) في «س» ، «م» : لا نقول.