الجنّة إلا أن يكون منافقاً أو عاقّاً» (١).
الفصل الثاني : في المصلّي
تجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف ، وإن كانت لا تصحّ إلا من مؤمن ، وشرط الصحّة الإيمان والعقل والبلوغ ، (فلا تصحّ ممّن) (٢) فقد إحدى هذه الصفات ، ولا (تجب على من) (٣) ، فَقَدَ إحدى الصفتين الأخيرتين (٤). وتصحّ من المميّز ، وإن لم يكن مكلّفا على الأقوى ، ولكن لا يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلّفين.
وتصحّ صلاة كلّ من الرجال والنساء والخُناثى والأحرار والعبيد على مماثله وغيره.
ويُستحبّ فعلها مع إمام ، ويعتبر فيه الإيمان والعقل والبلوغ والوحدة ، والتعيّن بالاسم أو الإشارة ، ومع التعارض يقدّم الإشارة ، والذكورة لو أمّ ذكوراً أو خناثى مشكلات أو ممسوحين أو مخلوطين بهم أو مشتبهين.
والظاهر اشتراط طهارة المولد ، والعدالة. وفي اشتراط قيامه لو أمّ قائمين مع عجزه عن القيام وطهارته بالماء لو أمّ متطهّرين به ، وعدم ارتفاع مقامه بما يعتدّ به على المأمومين ، وجهان ؛ أقواهما العدم.
أمّا الرقّيّة والجذام ونحوه وعدم سلامة اللسان من الافة فلا مانع منها بلا شبهة ، وتقوم الحائض والنفساء بعد التيمّم استحباباً ناحيةً عن المصلّين مؤتمّتين أو منفردتين.
ولو ظهر عدم قابليّة الإمام في الأثناء انفردوا فيما بقي أو ائتمّ بعضهم ببعض ، وصحّ ما مضى ، ولو ظهر بعد التمام مضت ، ولا يجب فيها إعادة.
ولو اختلف المصلّيان كلّ يقول كنت إماماً أو كلّ يقول كنت مأموماً أو اختلفا بأن قال أحدهما كنا منفردين ، وقال الأخر كنّا إماماً ومأموماً صحّت وأجزأت.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ١٦٣.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : وتجب على من
(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : تصح ممّن.
(٤) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : الأوليين.