احترامه أو ذهبيّته أو فضّيّته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غيرهما مع بقاء اسمها ، أو من جهة مصبّه وموضع تقاطره ، أو من جهة ما يمسّه كالجريان تحت العصائب والجبائر المغصوبة فإنّه كالمسح تحت الشراك أو القلنسوه أو العمّامة المغصوبة مع المماسة.
وأمّا ما يحصل من الغسل بمجرّد النفوذ ، والاتّصال فيحتمل فيه عدم المنع ، لكنّه خلاف الأحوط (١).
ويجري مثل ذلك في الغسل والوضوء وإن توجّه النهي إلى خارج ، لانبعاثه عنه ، والشكّ في دخول مثله تحت الإرادة والخطاب ، بخلاف المقارن ، (أو مع قصد التفريغ ، وقصد الانتقال إلى ظرف آخر ، ووجود ماء آخر ولو كانت الصفة فيما يجب الظروف المستعملة.
وحصول الإذن في الابتداء ، والمنع في الأثناء ، ووجود المانع في بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الأخر ، واستعمال الشريك مع مغصوبيّة حصّة شريكه إشكال.
ومسألة المحصور وخلافه جارية في النقدين ، والأخذ من يد المسلم مسوّغ فيهما ، وتبنى المسألة على أنّ امتناع الردّ بمنزلة التلف ، فيرجع إلى المثل أو القيمة مع التموّل ، ولا رجوع مع عدمه ، فلا يكون عاصياً أوّلاً وهو الأقوى لأنّ المستند إلى الاختيار اختياريّ) (٢).
ولا شك في تمشية هذا الشرط بالنسبة إلى الاداب والسنن ، واحتمال السقوط لترتّب الغرض مع الإتيان والعصيان لا يخلو من وجه. والأوجه خلافه (٣).
وبقاء غير المتموّل من الماء على بعض الأعضاء لا يرفع حكم الغصب. ومع النسيان (٤) ثمّ التذكّر أو توجّه المنع بعد الخروج عن التموّل مثلاً يحتمل الصحّة ، والأقوى العدم ، ويجري الإشكال فيما لو نوى الغسل في الوضوء أو الغسل في الإخراج أو حال
__________________
(١) بدلها في «ح» : الأقوى.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) وفي هامش «ح» زيادة : وهو من الشرائط العلميّة دون الوجوديّة.
(٤) في «س» ، «م» : العذر.