ونيّة الاستباحة وعدمها كنيّتهما فيها ما لم يتوقّف عليها تحقيق القربة أو يلزم منها تشريع ، فليس على المعذور إذا غيّر وبدّل نقص في العمل ولا محذور.
ولو نذر وضوءات متعدّدة الجهات ، كما إذا نذر واجباً لذاته وندباً كذلك منويّاً به الزيارة ، ومنويّاً به القراءة ، ومنويّاً به النوم وهكذا ، وجب اعتبار تعيين صفتي الوجوب والندب قيديّين لا غائيّين ، وهكذا باقي القيود ، فيستباح الدخول في الصلاة وفي جميع الغايات به من دون ملاحظة الجهة.
فالوضوء المطلوب به مطلق الرجحان ، ولم يكن صوريّاً محضاً ، ويتبعه رفع الحدث ، وما كان لغايات من نفلٍ أو فرضٍ صلاة أو غير صلاة ، (مقصود من استباحتها رفع الحدث ، يجوز الدخول به أو لا) (١) في خالية عن القصد ، أو مقصود عدمها ، أو عدم استباحتها ، أو (٢) استباحتها مع قصد فعلها ، وعدمه ، من فرض أو نفل ، صلاة أو غيرها فالانفعالات في الجميع متساوية ، وتفترق الأفعال باشتراط ما يحصل به معنى العبادة.
والاستباحة بالوضوءات الصوريّة كوضوء الحائض والجنب إذا صادف الخلوّ عن الوصفين ذات وجهين أقربهما العدم.
وجميع الضمائم لا تخلّ مع تبعيّتها (٣) أو عدم اختصاصها بالاستقلال ، وكذا جميع المعاصي المقارنة ممّا لم يدخل في المنافيات المشهورة ممّا تتعلّق بالجوارح أو بالقلب ، ما عدا العجب والرياء المقارنين ، وأمّا المتأخّران فالأقوى أنّهما لا يفسدان على إشكال في الأخير.
(ونيّة القطع أو القاطع ذاهلاً عن القطع والعلم بالانقطاع والتردّد فيها غير مخلّة) (٤).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : مقصوداً من استباحتها رفع الحدث ، أو لا يجوز الدخول به.
(٢) بدلها في «ح» : إذ.
(٣) في «س» و «م» : مع تبيّنها.
(٤) بدل ما بين القوسين في «ح» : ونيّة القطع لا لزعم الشرع ، أو القاطع ذاهلاً عن القطع في الأثناء والعلم بالانقطاع شرعاً أو عادةً ، والتردّد فيها لغير السؤال ، فضلاً عمّا كان له مطلقاً فيما بنى على الانفصال ، وحيث لا يخلّ بالاستمرار فيما بنى على الاتصال ؛ لا بأس بها ، وفيما عدا ذلك إشكال.