فتتعدّد (١) لها لو اتّفق دفنها على التفريق ، وجهان أقواهما ذلك ، ممّا لم يكن من الحيّ ، واعتبار الكبر أو الكثرة لا يخلو من وجه.
ولا ينبغي الشكّ في إلحاق الصدر بالميّت منها ، ولو حنّط جزء من محلّ التحنيط ، ثمّ حضر معه جزء آخر اقتصر على الأوّل ، ويسري حكم الجملة إلى الأبعاض ، فبعض الشهيد ، والمحرم المؤمن ومقابليهم بمنزلتهم ، مع وجود الوصف حال القطع وحال العمل.
ولو اختلفا بأن استشهد أو أحرم أو أحلّ أو كفر أو أمن بعد القطع قبل العمل ، احتمل فيه مراعاة حال القطع ، ولعلّه أولى ، ومراعاة وقت العمل.
ولو قيل بأنّ المنفصل من المحرم أو الشهيد لا يجري حكمهما عليه مطلقاً ، وفي المؤمن ومقابله يعتبر حال القطع كان قويّاً.
المبحث الثاني عشر : في أحكام الخلل
وهو أقسام :
منها : السهو وحكمه أنّه متى سها عن عمل سابق أو عن بعضه حتّى دخل في لاحق أتمّه وعاد على اللاحق ما لم يكن مانع ، ولو سها عن التغسيل أو بعضه حتّى حنّط أو كفّن أعاده ، ثمّ عاد عليهما ، ولو سَها عن أحدهما أو عن التغسيل حتّى صلّى ، عاد على ما فات ثمّ أعاد الصلاة ، وفي التحنيط كلام.
ولو سَها عن أحدها حتّى أدخل القبر ، فإن ذكر قبل الدفن أخرج ، وأتى بما فات ، وإن ذكر بعد الدفن فإن كان صلاة ولم تمض اليوم والليلة صلّى عليه في القبر ، وإن فات الوقت أو كان المنسيّ غير صلاة ، فقيل بلزوم النبش (٢) ، والأقوى عدمه في غير التغسيل والاستقبال.
ومنها : الشكّ ، ولا حكم له ولا التفات إليه من كثير الشكّ ، بل يبني على الصحّة
__________________
(١) في «س» ، «م» زيادة : فتعدّد.
(٢) القائل هو الشهيد في البيان : ٨١.