فإن لم يكن عنده شيء فليقترض على الله تعالى.
وروى «أنّ من أتي عليه أربعون يوماً ، ولم يتنور فليس بمؤمن ، ولا مسلم ، ولا كرامة ، وأنّ من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخّر ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تدع ذلك عشرين يوماً» (١).
ويستحبّ أن يطلي من قرنه إلى قدمه ، وأن يتبعه بالحنّاء ليأمن من الجنون ، والجذام والبرص.
ويستحبّ خضاب الكفّين ، والأظافير بعدها ، والظاهر استحباب خضاب الكفّين مطلقاً ، ويشمّ ممّا يدل على خلافه رائحة التقيّة. ويتأكّد استحباب الاطلاء بالصيف ، فإن طليت فيه تعدل عشراً في الشتاء.
ويستحبّ الأخذ من النورة وشمّها والوضع على طرف أنفه قائلا : «رحم الله سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة».
ومن فوائدها أنّها طهور ، ونشرة ، ومانعة عن طول شعر الجسد القاطع لماء الصلب المرخي المفاصل المورث للضعف ، والسل ، وأنّها تزيد في ماء الصلب ، وتقوي البدن ، وتزيد في شحم الكليتين ، وتسمن البدن.
ويستحبّ الدعاء عند الاطلاء بها ، والمأثور دعاء طويل (٢) ، وفيه أنّه من قاله طهّره الله من الأدناس في الدنيا ، ومن الذنوب ، وبدّله شعراً لا يعصي ، وخلق الله تعالى بكلّ شعرة من جسده ملكاً يسبّح له إلى أن تقوم الساعة ، وإنّ تسبيحة من تسبيحهم تعدل ألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.
ويكره التنوّر يوم الأربعاء ، والظاهر عدم دخول ليلته ، وورد فيه وفي يوم الجمعة أنّه يورث البرص (٣) ، وهو معارض في حقّ يوم الجمعة ، والظاهر عدم الكراهة فيها ،
__________________
(١) الخصال : ٥٠٣ ح ٧ وص ٥٣٨ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٥٠٧ ح ١٥.
(٣) الوسائل ١ : ٣٩٨ أبواب آداب الحمّام ب ٤٠ ح ١ ٤.