وجوداً وارتفاعا بخبر العدل أو العدلين على اختلاف الرأيين أو صاحب اليد ولو بوجه النيابة به أو بوجه الغصب في وجه قويّ ، وبالنسبة إلى ما عدا التغيير ينقسم إلى أقسام تختلف بها الأحكام :
أحدها : الجاري ، ويعتصم قليله وكثيره ، وهو السائل النابع من الأرض ؛ لتكوّنه فيها بالأصالة أو لعروضه بنفوذ ماء سائل أو مستقرّ أو ثلج أو نحوها في أعماق الأرض بحيث لا ينقص عن كرّ فما زاد ، أمّا ما كانت مادّته قليلة كبعض الثمد فليس بحكمه أو تكوّنه على ظهرها من ثلج مع تكثّر سيلانه دون قلّته فإنّ عصمته تتوقّف على بلوغ الكرّية كالراكد ، والثمرة تظهر فيما يتعلّق من السنن باسمه.
والنازّ من الجدار إن انتهى إلى منبع الأرض ساواه في الحكم ، وإلا فلا.
وكلّما ساواه بالنبع دون السيلان ولم يكن بئراً كمياه العيون وماء النزّ على وجه الأرض مع المكث ، ونحوها نحوه ، وما جرى لا عن نبع ليس منه ، وما ينبع مرّة وينقطع أخرى يختلف حكمه باختلافه.
ولو جهل حاله وقت إصابة النجاسة بني على العصمة في طهارته ، وتطهيره المتفرّع على الطهارة ، ولو أصيب بعد الانقطاع فنبع طهر السابق بمجرّد الاتّصال ، ومع التغيير بعد زواله ، ولو أصابته حال الجريان ، وبقيت إلى الانقطاع نجّسته.
ولو شكّ في أنّه ذو منبع أو لا ، بنى على العدم ، بعكس ما لو علم وجود المنبع ، وشكّ في انسداده. ولو سال من العيون أو الابار ولو من بعض إلى بعض كالقنوات كان من الجاري ، ولا فرق فيه بين كونه متصاعداً بفوّارة ، وغير متصاعد.
ولو تغيّر بعضه فإن قطع التغيير عمود الماء نجس المتغيّر والمنفصل ، وإلا اختصّ المتغيّر دون غيره ، وما ركد من بعض حواشيه ، أو اتّصل به من خارج يجري عليه حكمه وتتأتّى به السنّة وما انفصل بقطع العمود بالتغيير إذا اعتصم بالكريّة فهو معصوم.
ولا يحتسب ما جرى فيه من الجاري كالجاري بعد انسداد المادّة ، وما كان منحدراً من ماء بئر متنجّس نجس ما جرى منه إن لم يتّصل بالمادّة الأرضيّة ، ولو بأدنى واصل. ولو كانت طاهرة أو مختلفة يطهر مرّة وينجس أخرى حكم (بطهاريّته دون مطهّرية