ولا يُجزي مسّها من غير مسح ، ولا غسلها ولو خفيفاً على الأقوى ، ولا فرق بين أن تكون ماسحة أو ممسوحة ، أو يكون بينهما تماسح.
ولا يلزم فيها البحث عن الفُرَج الصغار بين الخيوط أو طيّات العصائب التي يتعسّر الإحاطة بها ، ولا يجوز إدخال شيء سالم تحتها ممّا خلا عن العارض ، إلا ما يتوقّف عليه الشدّ ، وإن كانت مجبّرة أو معصّبة أو تحت لُطوخ وشبهه ممّا يتعسّر فصله ، فإن أمكن إزالة الحاجب عنها أو إدخالها في الماء بحيث يصل إلى ما تحتها وإن كان شعراً وكان ما تحتها طاهراً أو قابلاً للتطهير بوصول الماء بجرمه ، ولو بدون جريان ، أزالها وأدخلها وغسلها ، وإلا مسح على الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ.
ولو كانت نجسة بدّلها (إن أمكن إن دخلت في لباس تتمّ به الصلاة وإلا أجزأ أن يضع) (١) عليها طاهراً ومسح عليه. ويستمرّ حكمها إلى أن يأمن من سيلان الدم والضرر ، ومع بقاء الاحتمال لا يلزم حلّها والعبث بها.
والفصد والحجامة والشقوق الصغار الحادثة غالباً في الكفّين والقدمين من إصابة برد ونحوه ، من الجرح.
ويرجع في معرفة الضرر من وصول الماء إلى فهمه مع القابليّة ، وإلا فإلى العارفين ، (ولا يعتمد على الأصل ، فإن لم يسأل وفعل بطل) (٢).
ولو ارتفع المانع بعد المسح أو سقط الشداد وأمكن الغسل أو صار الظهر بطناً بعد تمام الصلاة ، أو بعد الدخول فيها ، أو قبلها بعد تمام الوضوء أو قبله ، بعد تمام العضو أو قبله ، فلا إعادة على إشكال في الثلاثة الأخيرة ، ومعظمه في الأخير منها.
ولو أمكن المسح على البشرة لم يجتز به ، تعذّر الشداد أو لا ، ولا يُجزي غسل ما حولها ؛ لأنّ الوضوء لا يتبعّض ، بل يرجع إلى التيمم (ويكتفي بالمسح عليها فيه ، واشتراط طهارة العصابة فيه ، فيه بحث). (٣)
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م». أو وضع.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».