في هذا المقام. وله في جميع أقسامه واجباته ومندوباته كيفيّتان متضادّتان لا يتصادقان ، ولا يتداخلان تداخل التركيب.
إحداهما : الارتماس ويتحقّق بغمس البدن في الكثير أو القليل أو شبه الغمس بالوقوف تحت الميزاب أو المطر على وجه يشتمل الماء على مجموع ظاهر البدن آناً ما ، به يتحقّق الغسل دون ما قبله من المقدّمات ، وما بعده من الزيادات ، فيستوي الحال في حصول الأثر بين المقدّم من الأعضاء والمؤخّر ، لتعلّق الحكم بها دفعة.
(ولو أدخل شيئاً من الخارج بعد خروج شيء من الداخل أو رتّب مستمرّاً في النيّة ، ولم يعلّقها بالجملة فسد الغسل) (١).
ولو بقيت لمعة بعد مفارقة شيء من البدن لم يصلها الماء ، أعاد الغسل من أصله ، ويكفي الظنّ مع الاطمئنان في الجملة بالشمول ، ولا يلزم التفتيش.
ويختصّ الحكم بالظاهر ، ولا يلزم غسل الباطن ، ومنه ثقب الأنف والأذنين والباطن منهما. ومنه محلّ انطباق الشفتين وأشفار العينين والباطن من السرّة ، والأنف وباطن ثقب الذكر ، وحلقة الدبر ، والفرج ، ولا حاجة إلى الاسترخاء فيهما على الأقوى ، وما تحت أظفار اليدين والرجلين ما لم تعل على الأنامل. وأمّا ما تحت الإباط وما بين أصابع اليدين والرجلين والأليتين فمن الظواهر. والظاهر أنّ الظاهر من باطن الأُذنين ، والباطن من البشرة لمستوريّته بالشعر هنا من الظاهر.
وحقيقته مغايرة لحقيقة الترتيب الاتي ذكرها (إلا أنّه لا يعتبر فيه الخصوصيّة ، فلو أطلق في النيّة فلا بأس ، لعدم تقوّم العادة بهما) (٢) فلو نوى أحدهما في مقام الأخر ففيه وجهان ، والأوجه الصحّة لعدم تقوّم النوع بهما ، والأحوط البناء على البطلان.
وللارتماس طرق مشتركة في الصحّة (يجمعها الكون تحت الماء ، لأنّه إمّا بعد خروج كلّ البدن ، أو بعضه قلّ أو كثر بفعله ، أو بفعل الماء ، مع اختلاف السطوح كذلك أو لا ثمّ إمّا أن تكون النيّة قبل الكون مقارنة له أو بعده ، أوّلاً ، أو وسطاً أو آخراً ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».