حال الدخول أو الخروج أو المكث ، ولا بأس بالجميع. غير أنّ الأحوط الاقتصار على المتعارف. والعرف مانع عن تعدّد الأغسال ؛ لأنّ الكون وإن استمرّ واحد) (١) ويختلف في باب الاحتياط شدّة وضعفاً.
ولا بدّ من إزالة الحاجب ولو كان مقدار شعرة ؛ لئلا تبقى لمعة ، ولا يجب البحث عنه مع الشك في أصله ، بخلاف الشك في حجبه. ولو كانت النجاسة حكميّة أغنى الغسل في الماء المعصوم عن الغسل والغسل ولو كان غمسه في كرّ لا زيادة فيه وفيه عين نجاسة (٢) صدرت منه أو من خارج ، وبعد تمام الانغماس فاض الماء حتّى نقص عن الكرّ مع بقائها طهر من الحدث ، وتنجّس بالخبث ، وكذا لو تقارن النقص مع التمام ، ولو كان ناقصاً فاتّصل بالمعصوم بعده انعكس الحكم ، ومع العكس يجيء الحكم الأوّل.
وذو الجبائر ونحوها مع عدم إمكان وصول الماء إلى ما تحتها ينحصر غسله في الترتيب ، وكذا لو كان الارتماس مفسداً للماء المنتاب ، ويتعيّن لو ضاق الوقت عن الترتيب أو بعضه ، ولا مانع منه.
ولو ارتمس فدخل البعض المتقدّم منه في الطين قبل استيلاء الماء على المتأخّر فسد
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : لاشتراكهما في تحقّق الكون تحت الماء آناً واحداً ، الذي يتحقّق به حقيقة الارتماس أحدها : الكون في الماء وهو خارج بتمامه ويغمس تمام بدنه وينويه متّصلاً بحال الدخول.
ثانيها : أن يفعل مثل ذلك وبعضه خارج من الماء وينوي مقارناً لإدخال ذلك البعض.
ثالثها : أن ينوي حال الكون الأوّل في الماء.
رابعها : رابها أن ينوي حال الكون الثاني أو الثالث وهكذا مع عدم اختلاف السطوح المستند إلى الماء.
خامسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى الماء.
سادسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى فعله.
سابعها : أن ينوي حال خروجه.
ثامنها : أن ينوي حال استيلائه بالصبّ أو الانصباب على تمام بدنه بنحو يشبه الانغماس. ويقوى الجواز في جميع الصور.
(٢) في «ح» زيادة : باقية.