ويجب دفن المؤمن في قبرٍ منفرداً ، أو في مقابر المؤمنين ، ولا يجوز دفنه في مقبرة غير أهل الإيمان ، كما لا يجوز دفن غير المؤمن في مقابر المؤمنين ، إلا أن تكون امرأة حاملاً من مؤمن فتدفن فيها ، مع جعل ظهرها إلى القبلة مضطجعة على يسارها ؛ ليكون وجهه إلى القبلة مضطجعاً على يمينه ؛ لأنّ وجه الولد إلى ظهرها.
وفي عموم الحكم لمن لم تحلّه الروح ولولد الزنا المتكوّن من نطفة أحد الأبوين المؤمنين وجهان أقواهما ذلك (وفي المتكون من الكفّار أضعفهما ذلك) (١).
ويُستحبّ فيه أُمور :
منها : دفنه في مقابر المؤمنين ، واختيار أشرف الأمكنة لدفنه عدا المساجد ، فإنّ المنع فيها قوّي ، واختيار الأفضل فالأفضل ، واختيار الأرض المعدّة للدفن على غيرها ، والوقف على غيرها ، ووضع الجنازة على الأرض دون القبر بذراعين بذارع اليد ، أو ثلاثة وتركه قليلاً من الزمان ، ليأخذ أُهبته.
والتلحيد ، وجعل اللحد إلى جهة القبلة ، وتوسعته بحيث يجلس فيه الجالس ، واختيار الشقّ في الأرض الرخوة التي لا يمكن التلحيد فيها ، أو يخشى سرعة انهياله ، وبناء لَحد فيه ، وإحكام اللَّحد ، وأن يكون في بطن القبر ، وأن يجعل للميّت وسادة من تراب وخلف ظهره حجراً ومدراً ونحوهما يسند إليه حتّى لا يسقط وتفوت هيئته الاستقبال.
ونشر ثوب على القبر حين الإدخال خصوصاً المرأة طلباً للستر والاحترام.
ووضعه دون القبر ثلاث دفعات وإدخاله فيه بعد الثالثة ، والبدأة برأسه إن كان رجلاً ، وإدخاله بالعرض إن كان امرأة ، أو خُنثى مشكلاً أو ممسوحاً ، وتحفّي النازل ، وكشف رأسه ، ونزع ردائه ، وحلّ أزراره ، والوضوء للمُلحد ، والقول عند نزوله : «اللهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار» (٢).
وأخذ الرجل ممّا يلي موضع الرجلين ، والمرأة ممّا يلي القبلة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ ذ. ح : ٤٤.