وجعل التربة الشريفة تحت خدّه ، وكونه أجنبيّا إن كان المدفون رجلاً ، وإن كان امرأة فالزوج ، ثمّ الرحم أولى من المماثل ، وحفر القبر قدر قامة ودونه إلى بلوغ الترقوة ، ولا يسنّ ما زاد على ذلك إلا لعروض بعض الأسباب ويزاد بمقدار الزيادة في الغلظ على مستوي الخلقة من الأموات.
وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ووضع خدّه على التراب ، وجعل تربة الحسين عليهالسلام في قبره ، والأفضل أن يكون مقابل وجهه ؛ ويقوى القول باستحباب وضع شيء من تراب أيّ المشاهد المشرفة كان والأماكن المحترمة عدا المساجد ، إلا أن يؤخذ من قمامتها.
وتلقينه العقائد قبل نضد اللبن ، وهو التلقين الثاني ، والدعاء له قبل التلقين وبعده ، والخروج من قبل الرجلين. وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ قائلين (إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) (١). وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا حثى التراب يقول : «إيماناً بك وتصديقاً برسلك ، وإيقاناً ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله» ، وقال عليهالسلام «من فعل مثل فعلي هذا كان له بكلّ ذرّة من التراب حسنة» (٢).
ويكره وضع تراب غير القبر عليه ؛ فإنّه يثقل عليه.
ولا بأس بأن يوضع في فمه فصّ عقيق مكتوب فيه اعتقاده ، واسم النبي صلىاللهعليهوآله وسّلم ، والأئمة عليهمالسلام ومعه شيء من تربة الحسين عليهالسلام كما صنعه بعض الصالحين والعلماء العاملين.
ويكره فرش القبر بالساج وغيره إلا لضرورة دفع تلوّثه بالنجاسات أو القذارات ، ودفن ميّتين دفعة في قبر واحد ، إلا مع الضرورة ، ومع عدم المماثلة والمحرميّة وشبههما لا يبعد التحريم.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٥٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٨ ح ٢ ، دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، الوسائل ٢ : ٨٥٥ ب ٢٩ من أبواب الدفن ح ٤.