على الممكن من اثنين أو واحد.
ولو دار بين الآحاد قدّمت اللفافة لشمولها البدن ، ثمّ القميص ؛ لأنّه أشمل من المئزر ثمّ المئزر ، وإذا تعذّر الجميع اقتصر على الممكن من الساتر للعورة ، مقدّماً للأشمل على غيره. ولو دار الأمر بين العورتين كان القبل مقدّماً في وجه قوّي.
ويشترط فيهنّ أن يكون كلّ واحد منهنّ ساتراً لا يحكي ما تحته ، وفي اللفافة أن تكون محتوية على تمام البدن ، وتزيد عليه من الطرفين بما يمكن شدّه حتّى يتمّ سترها.
وفي القميص من المنكبين إلى نصف الساق ، وفي المئزر ما يستر ما بين السرّة والركبة ، والأقوى الاكتفاء بساتر ما بين إلى الحقوين إلى الركبة ، ثمّ الأقوى في هذين بحسب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاً ، وعرضاً الاحتواء الذي يتحقّق به المصداق العرفي من جانب العرض ولو بخياطة.
وإن كان الأفضل في المئزر أن يكون محتوياً على ما بين الصدر والقدم ، وفي القميص من المنكبين إليه ، وفي العرض أن يحصل الستر بمجرد اللفّ لأحد الحاشيتين على الأُخرى من دون حاجة إلى الخياطة.
ويُستحبّ لفّ اليمنى على اليسرى.
ويشترط فيه إباحته ، وستر كلّ قطعة منه ، وأن يكون من الثياب المعتادة دون ما يتّخذ من نبات ونحوه ، ولا يبعد القول بوجوبه مع تعذّر المعتاد ، وكونه بصورة الثوب المعتاد ، وإن كان الأقوى خلافه.
وأن يكون ممّا تصحّ صلاة الرجال فيه فلا يجوز بالحرير المحض ولو مع الاضطرار ، ويقوى الجواز بالمكفوف لا سيّما إذا نقص عن عرض أربعة أصابع ، والمعلم ، والمخلوط ، والمخيط به ، وما لا يتمّ الصلاة به وحده.
ولا يجوز بالذهب ، والمذهّب ولا جلد غير مأكول اللحم وشعره ، وما اتّصل به شيء منه مما لا تصحّ الصلاة به ، ولا بأس بما كان من إنسان أو حيوان صغير كالقمّل ونحوه.
ولا المتنجّس بغير المعفوّ عنه. والظاهر عدم جريان العفو هنا ، والأحوط ترك التكفين بالجلود مطلقاً.