غرض الشارع بسلب الوجود عنها ، وإن لم يتعلّق الخطاب بها ، وفي الأموال بحث.
سادسها : أنّ الغايات المرتبطة برفع الحدث أو الاستباحة يبقى حكمها ما دامت الطهارة أو الإباحة اتّصلت أفعالها أو انفصلت ، وأمّا ما يترتّب على أسباب أُخر كأغسال الأفعال ووضوءاتها فيعتبر فيها الاتّصال (١) بحسب حالها إلا فيما نصّ على توسعتها (٢).
سابعها : أنّ الحدث الأصغر سبب واحد ، وليس لأنواعه ولا لآحاده خصوصيّة ، فلا يتعدّد بالتعدّد ، وأمّا الأكبر فلا يتعدّد حكمه بتعدّد الآحاد ، ولكن يتعدد بتعدّد الأصناف ، ولا تنافي ذلك جواز التداخل.
ثامنها : أنّه لا يجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبر ، ويجوز العكس في غير غسل الجنابة ، فإنّ رفعها يستلزم رفع حكم الأصغر.
تاسعها : أنّ مستدام الحدث يرفع حكم ما تقدّم على تأمّل فيه ولا يرفع حكم ما صاحب أو تأخّر ، فبناؤه على الاستباحة دون الرفع. وقد يقال بالرفع فيهما إلى تمام العمل ، والعدم فيهما هو المذهب ، وإنّما هو إباحة محضة ، ولعلّ هذا هو الأقوى.
عاشرها : لو دار الحدث بأقسامه بين اثنين فما زاد.
كان كالدوران في التقيّة والاجتهاد ، أجرى كلّ واحد على نفسه حكم الظاهر (٣) ، ولا يحكم على واحد بحكم الحدث إلا في مقام لا يتمّ الغاية إلا بطهارتهما معاً ، كائتمام أحد الاثنين بصاحبه فتفسد صلاتهما مع وجوب الجماعة كما في الجمعة ، وتصحّ صلاة الإمام فقط مع عدمه ، وعدم الاقتران بالنيّة ، وكذا معه على تأمّل ، وللحكم بصحّة الصلاتين معاً وجه.
ومع الزيادة يقوى الجواز مطلقاً ، على إشكال يترتّب على احتمال إجراء حكم مسألة المحصور.
والائتمام بهما معاً ، مع اختلاف الفرضين أو بعض الفريضة يقوى جوازه.
__________________
(١) في «ح» زيادة : على الصور من الأفعال المترتّبة كمالها على الوضوءات أو الأغسال أو ما يلتحق بهما من الآداب المرتبطة ببعض الأفعال فيعتبر فيها الاتّصال.
(٢) في «ح» زيادة : ولا بأس بتكرار العمل المرتّب عليها مع قلّته ووحدتها.
(٣) كذا في النسخ ، ويحتمل أنّه : الطاهر.