وكذا في الاحتساب في عدد الجمعة والعيدين ، فيحتسب الاثنان بواحد ، والثلاثة باثنين ، وهكذا. وفي احتساب الواحد منهما إشكال.
ولو صلّيا مع إمام فأُغمي عليه لزمهما الانفراد مع الانحصار ، ولا يجوز أن يأتمّ أحدهما بصاحبه.
ولو نذر أو وقف على المتطهّرين أو الطائفين وجوباً أو المصلّين مع البناء على ثبوت الشرعيّة ، والوضع للصحيح ، أو الحكم بأنّه للقابل للإرادة أو الفرد الأكمل أعطي الاثنان سهماً واحداً والثلاثة سهمين ، مع عدم الطهارة مجدّداً ، ويشتركان على طريق الصلح الإجباري ، أو (١) يقرع بينهما على اختلاف الوجهين ، ويحتمل حرمانهما حتّى يتطهّرا معاً ، فيأخذا سهمين ، أو أحدهما فيأخذ سهماً دون الأخر ، ولأخذهما السهمين حينئذٍ وجه.
ويمكن إعطاء كلّ منهما سهماً لصاحبه (٢) تامّاً مكرّراً مع التساوي من كلّ وجه ، فيحصل التشريك بالسويّة في واحد على طريق الإجبار ، ولا يكون من التردّد في النيّة ، ومع الاختلاف أو الاشتباه يقرع على الزائد أو يصلح (٣) بينهما جبراً.
ولا يجوز للوصي والوكيل احتسابهما باثنين في النيابة ، بل كلّ اثنين بواحد ، ويقتسمان الأُجرة على نسبته قدر المستحق ، ويأخذان أقلّ الأُجرتين أو يقترعان للحكم بينهما أو مع المستأجر وجوه ، ولا يجوز احتسابهما اثنين في تحمّل الولاية ، وهكذا.
ولو كانت جنابة من حرام لم يجز مساورة مجموع عَرَقيهما فيما يشترط بطهارة الخبث ، ولا استئجارهما معاً على كنس مسجد ، أو قراءة عزائم مثلاً في محلّ المنع مع (٤) بقائهما على حالهما ، للزوم الغرر ما لم نقل بالاكتفاء بالصورة ، ولا حملهما على ذلك مجتمعين ، وفي المفترقين إشكال ، ويزداد الإشكال في الأخير.
__________________
(١) في «س» ، «م» : و.
(٢) في هامش الحجرية زيادة : سهم الشريك.
(٣) كذا في النسخ ولعلّه تصحيف يصالح.
(٤) بدله في «ح» : بشرط.