الصفتين (١) يجتزئ به في محلّ الغسل والمسح.
فلا بأس بكثرة رطوبة الماسح ما لم يخرج عن الاسم ، ولا بكثرة رطوبة الممسوح ما لم تغلب رطوبة الماسح ، إلا أنّه لا تجوز نيّة الغسل في موضع المسح ، ولا العكس.
وليس الفارق بين الحقيقتين النيّة ، بل التفرقة ذاتيّة ، لأنّ الأقسام على التحقيق أربعة : غسل ومسح ، وغسل ولا مسح ، ومسح ولا غسل ، ولا غسل ولا مسح ، فإنّ مجرّد إصابة حجر الاستنجاء وإصابة الجبيرة برطوبة الماء وإصابة الكفّ الرأس أو الكفّين ظهر القدم وهكذا لا يسمّى مسحاً ولا غسلاً.
ولا يقوم الغسل مقام المسح إلا مع التقيّة ، ويقوم المسح مقامه في الجبائر ونحوها.
ولا يجب الاستمرار في المسح ، فلو فصل بين أجزاء الممسوح فلا بأس.
البحث الرابع : في الغاسل
لمّا كان الغسل يتحقّق بمجرّد الإصابة مرّة ، وبالإجراء أو بالغمس مرّة ، كان الغاسل هو الفاعل لذلك.
ولا فرق في الإجراء بين أن يكون بالنقل من جزء إلى جزء ، أو بالصبّ المتفرّع عليه ذلك النقل ، فإن انفرد أحدهما عن الأخر فالحكم واضح ، وإذا اجتمعا فالظاهر أنّه المتولّي للإجراء إن تلقّاه قبل الاستيلاء ، ولو تلقّاه بعده كانا غاسلين ، والمستعمِل لعضو غيره هو الفاعل.
ثمّ لو بنى على الصبّ لم يفترق الحال بين التولّي له أو الوضع تحت ماء منصبّ من مطر أو ميزاب أو إناء مكفوّ أو نحوها.
ولا يجوز تولّي الإنسان له مع الاختيار عاقلاً أو لا ، ولا بالغاً أو لا ، مملوكاً أو لا ، أجيراً أو لا (٢) ، ولا بأس بفعل الحيوان الغير المعلّم ، وفي تولّي الصامت المعلّم إشكال.
ولو أراق الإنسان ماء اتّفاقاً ، أو بقصد غسل بدنه أو بدن غيره ، ووضع المغسول
__________________
(١) في «س» ، «م» : الصنفين
(٢) في «ح» زيادة : ويحتمل في غير المميز الإلحاق بالحيوان.