وجميع ما كان للفعل قبل الفعل سوى عشرة : غسل ترك صلاة الكسوفين مع الاحتراق ، وقتل الوزغة ، ومسّ الميّت بعد تغسيله ، وإهراق الماء الغالب النجاسة ، والإفاقة من الجنون ، ووجدان المنيّ في الثوب المشترك ، والشكّ في حصول الحدث الأكبر ، وزوال العذر ، والموت جنباً ، والتولّد وما عداها فوقتها قبل الدخول في الفعل.
القسم الثاني : ما سُنّ للزمان
وهو أُمور :
أحدها : غسل يوم الجمعة ، وهو سنّة للرجال والنساء ، ويتبعهنّ الخنثى المشكل والممسوح ، حضراً وسفراً ، وإن كان الاستحباب في حقّهم خصوصاً في السفر بل مطلق الخروج من البيوت ، ومع قلّة الماء أشدّ.
ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال على الأصحّ ، ولا يجوز تقديمه ، ويستحبّ قضاؤه مع الفوات عمداً أو سهواً إلى غروب الحمرة المغربيّة من ليلة الأحد ، والأحوط قصره على بقيّة يوم الجمعة ، وعلى نهار يوم السبت دون ليلته ، ويقوى جواز القضاء في سائر الأيّام والليالي.
وكلّما قرب إلى الزوال من وقت الأداء على اختلاف مراتبه أفضل أوقات الأداء ، ومن وقت القضاء أفضل أوقات القضاء.
ولو خاف تعذّر الماء أو تعسّره أو حصول المانع من استعماله ساغ تقديمه يوم الخميس ، ويقرب إلحاق ليلة الجمعة به ، وكلّما قرب منه إلى ليلة الجمعة أو صبحها على اختلاف الوجهين فهو أفضل ، وإذا تيسّر له الماء يوم الجمعة صحّ ما سبق ، واستحبّ له الإعادة في وجه ، (ولو ظهر له عدم الإعواز في الأثناء قطعه.
ولو قلنا بأنّ التمكّن يوم الجمعة كاشف عن الفساد قضاه ، والإعواز عن مندوباته ليس بإعواز ، والإعواز وقت الأداء يجري فيه الحكم فإمكان ما بعد الزوال لا ينافيه ، ولو اندفع الإعواز بما لا يضرّ من المال بالحال لم يجر عليه الحكم ، ولو اقتصر عليه في يوم العيد فلا يبعد استحباب تقديمه على صلاة العيد.