القهري كانقلاب يوم شعبان إلى رمضان ، فلا فرق فيه بين المنويّ وغيره ، وقد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
ثمّ على القول بأنّ الوجه يتبع الحكم الظاهري ابتداء يسهل الخطب. ثمّ الذي يهدم استمرار حكم النيّة ما ينافي كونه عبادة وغيره يبقى على حكم الأصل ، وربما بُنيت المسألة على جواز الأمر بالمشروط مع علم الأمر بانتفاء شرطه ، وقد تُبنى على أنّ الأجزاء مخاطب بها بالأصالة أو لا.
ومثل هذا الحكم يجري في كلّ طهارة رافعة أو مبيحة ، وفي جميع ما يجتمع فيه الوجوب والشرطيّة.
ثانيها : ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع لا لأمر المخلوق أصالة (١) أو تحمّلاً ؛ لمعاوضة لازمة أو للالتزام ببعض الملتزمات ، دون المندوب أصالة أو احتياطاً (وإن قوي القول في الأخير بالشرطيّة) (٢) وأمّا ما كان لأمر المخلوق كأمر السيّد عبده فالظاهر إلحاقه بالمندوب.
ولو دخل فيه مندوباً فوجب إتمامه للالتزامه بأحد الملتزمات بإتمامه بعد أن شرع فيه وقد دخل محدثاً بطل (٣) وكذا لو أحدث بعد الوجوب ، ولو رجع إلى حكم الندب بإقالة مستأجر أو انحلال ملزم فلا يضرّه عروض الحدث بعد ذلك ، لجريان حكم الندب عليه. (ويحتمل إجراء حكم الوجوب أو الندب في المقامين أو الأوّل في الأوّل ، والثاني في الثاني ، أو بالعكس ، وفي طرآن الوجوب على الندب وبالعكس في الصلاة في جريان المسامحة في الجلوس ونحوه يجري نحو ذلك) (٤).
ثالثها : ما كان للمسّ وإن لم يكن لمساً الواجب بالالتزام لنذر ونحوه مع حصول الشرط ، أو لضم منتشر ، أو إنقاذ من يد غاصب أو كافر إذا وجبت أو رفع من محلّ
__________________
(١) في «ح» زيادة : أو تبعاً.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، وبدل ذلك في «س» : وإن ثبت في الأخير الشرطيّة.
(٣) وفي «ح» زيادة : إن استمرّ.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».