المبحث الخامس
في بيان وقت مؤاخذة الصبيان بها
(وهم من لم يبلغوا حدّا يحصل به شهوة قابلة للانفصال ، ويترتّب الحبل والإحبال ، على نحو ما يعرض للجذع من الضأن والثنيّ لبعض أقسام الحيوان ، وربما كان الحكم به في الجملة عقلياً ، وهي إمّا في الاداب الشرعيّة أو العرفيّة أو العبادات أو المعاصي ممّا فيه فساد ، حُدّوا عليهم أو على غيرهم أولا) (١).
وقد اختلفت فيه الرواية :
فمنها : بين ستّ سنين وسبع سنين (٢).
ومنها : أنّه إذا عقل الصلاة وجبت عليه ، وفسّر بستّ سنين (٣).
ومنها : أنّه يجب عليه الصوم والصلاة إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة (٤).
ومنها : إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجبت عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام (٥).
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨١ ح ١٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٩ ح ١٥٦٣ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨١ ح ١٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٥٩ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٨١ ح ١٥٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٦١ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٤.