ولو كان فرضه القصر أتى بثنائيّة مُطلِقاً فيها أو مردّداً كما في السابق وثلاثيّة.
ولو كان مخيّراً تخيّر بين الأمرين وبين أن يُطلق على إشكال.
ومع اختلاف الصلاة يختلف الحكم ، ومع لزوم الترتيب يأتي بثنتين بينهما المغرب ، ولو تذكر بعد الدخول كان ما عمله في حيّز القبول ، ولا حاجة به إلى تعيين النيّة بل يجتزئ بذلك التعيين على الأقوى.
وكذا الحكم لو كان بين مقضيّة وأصليّة وبين فرضيّة ونفليّة ، أو نفليّة ونفليّة يوميّة ، أو غير يوميّة مع اتّحاد الهيئة والكيفيّة ، والإطلاق رخصة لا عزيمة فإن شاء أطلق وإن شاء عيّن.
القسم السادس : ما لو صلّى كلّ فريضة من الخمس بوضوء ، وعلم فساد طهارتين فما زاد ، أو علم الإخلال بصلاتين (منفصلتين فما زاد) (١) ، لتركهما أو الإخلال بشيء يبعث على فسادهما ، ولا يعلمهما بعينهما أعاد الحاضر أربعاً : صبحاً ، ثم أربعاً مغرباً ثم أربعاً يُطلق فيها بين الظهرين ثم مغرباً ثمّ أربعا يعيّنها عشاءً أو يطلق فيها على اختلاف الوجهين.
وإن علم الاتّصال أو قام الاحتمال لزم الإتيان بخمس : ثنائيّة ، وثلاثيّة ، ورباعيّتين يُطلقهما أو يعيّنهما ظهرين قبل المغرب ، ورباعيّة بعده ، يطلقها أو يعيّنها عشاءً ، هذا إذا وجب الترتيب بينها ؛ لأنّها مقضيّات.
وإن كان وقت العشاءين باقياً ، ولم نقل بترتيب الأداء على القضاء أغنى الإتيان برباعيّتين يطلق في أحدهما بين فريضتين ، ويعيّن أُخرى للأُخرى أو يطلق فيهما معاً قبل المغرب أو بعده ، أو يوضع المغرب بينهما.
والمقصّر في الجميع مع الترتيب يأتي بثنائيّتين ، أولهما عمّا عدا العشاء ، ثمّ بثلاثيّة ، ثمّ بثنائيّة يُطلقها (أو يعيّنها عشاءً ، ومع عدمه يضع المغرب حيث شاء) (٢) وإن كان مقصّراً في البعض دون البعض ونسي الخصوصيّة أطلق في الثنائيّة والرباعيّة قبل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين «س» ، «م» فما زاد من غير تعيّن اتصال وانفصال.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : عمّا عدا الصبح.