ويُستحبّ إعداده حال الصحّة فضلاً عن المرض كغيره من مقدّمات التجهيز ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه» (١).
ويخرج كغيره من واجبات التجهيز من أصل المال مقدّماً على الديون والوصايا والمواريث ، ويؤخذ من بيت المال إن لم يكن له مال ويستحبّ بذله ، وفيه أجر عظيم ؛ لقول الباقر عليهالسلام : «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» (٢) وظاهره إرادة البذل دون الفعل.
ويجب بذل الواجب منه كغيره من واجبات التجهيز للمملوك ، ولا يجب في المبعّض على المولى إلا ما قابل الجزء الرقّ ، فإن وفى بجزء من الواجب معتبر ولو بمقدار ستر العورة من الكفن مثلا لزم ، وإلا فلا ؛ والأحوط الإتيان بالممكن ، وكذا يجب بذله للزوجة الدائمة المطيعة حرّة كانت أو أمة والأحوط إلحاق المتعة ، والمطلّقة الرجعيّة ، والناشزة بها ، ولو كان معسراً أو ممتنعاً أخذ من مالها ويرجع به عليه.
والمقتول في المعركة بين يدي الإمام عليهالسلام ولم يدرك وبه رمق ، ولم يكن مجرّداً ، يدفن بثيابه ، ولا ينزع منها سوى الفرو وما أشبهه ممّا يتّخذ من الجلود والخفّ والقلنسوة والمنطقة ، إلا ما يصيبه فيهنّ دم ، فإنّه يدفن معه ، وفي إلحاق العمامة بهنّ قوّة ، دون السراويل ، فإنّ الظاهر أنّه يدفن معها كسائر الثياب ، خلافاً لبعضهم (٣) ، وتحلّ الأزرار والعقد منهنّ.
والمقتول حدّا أو قصاصاً يكتفي بكفنه السابق إن كان.
والمفروض منه ثلاثة أثواب : مئزر وقميص ولفافة ، توضع اللفافة ثمّ يوضع عليها القميص ، ثمّ يوضع عليه المئزر ثمّ يوضع عليه الميّت ، ثمّ يلفّ عليه ، فيكون الماسّ للبدن هو المئزر ، والقميص فوقه ، واللفافة فوقهما ، فإذا تعذّر حصولها مجتمعة اقتصر
__________________
(١) فلاح السائل : ٧٢ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ٩٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٠٦.
(٣) المقنعة : ٨٤.