وسجود سهوها.
دون الخارج منها من شروط كالنيّة والقيام المتقدّم على التكبيرة ، ومن مقدّمات مطلوبة كالأذان والإقامة ، والتكبيرات الستّ ، ودعواتها ، ودون السلام الثالث إذا أتى بالثاني ؛ لأنّه المخرج وإن قلنا بوجوبه الخارجي وما بعده من التعقيبات.
وللدخول في الطواف على نحو ما فصّل في (حكم الحدث.
ويحرم تلويث المحترمات بها ، ويجب إخراجها منها لو وقعت فيها مع عدم استحالتها ، وإزالتها عنها عيناً وحكماً لو وقعت عليها ، إسلاميّة كانت ، كأسماء الله وأنبيائه والقران ممّا اشتمل عليه الدفّتان ، والكعبة والمساجد ، وما التحق بها من فرش وآلات ونحوها. أو إيمانيّة كضرائح الأئمّة وشبابيكها وروضاتها وما اشتملت عليهما على نحو ما مرّ.
وكتب الأخبار ، وكتب فقه الإماميّة ، والزيارات ، والدعوات ، وما انفصل منها مع ملاحظة أصله لشفاء أو مدخليّة في عبادة كتربة سيّد الشهداء (ع) ، وثوب الكعبة أو الات الضرائح المقدّسة يبقى على احترامه ، وأمّا مع الاضمحلال وعدم ملاحظة الاحترام فلا.
ولا يجب على الأنبياء والأئمّة إزالتها عن أبدانهم ، ولا على بعضهم الإزالة عن بعض ، ولا على الناس مع حياتهم ، ويجب مع الموت.
والإصابة مع عدم السراية لا بأس بها ، إلا في كبار المحترمات ، والأحوط التجنّب في الجميع.
ويستحبّ إجراء ما في المحترمات العظام في المحترمات الباقية ، ولدخول المساجد ، والروضات المقدّسة) (١).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» هكذا : في الصلاة ولِمَسّ القرآن والأسماء المحترمة ، ولدخول المساجد والروضات المقدّسة ، وإصابة بعض الأجسام المعظّمة ، وتطهير التربة الحسينيّة وثياب الكعبة والصناديق المعظّمة ، ونحوها مع التلويث فيها ، والأحوط الترك مع عدمه ولتطهيرها. وفي إجراء ذلك في إصابة أجساد المعصومين أحياءً وأمواتاً مع التلويث وعدمه فلا يصحّ المسّ إلا من المتطهّرين وجه قريب ، وإن كانت الإزالة منهم عنهم ولو مع الاختلاف وكذا الإصابة غير واجبة.