ولو عصى بقتله أو قتل نفس مؤمنة غير مؤدّ إلى كفره ثم توضّأ صحّ كما لو أجبر أحداً على إحضار الماء مملوكاً له أو مباحاً على إشكال في الأخير ما لم يقرن بقصد التملّك في الحيازة ، فيدخل في الغصب.
ولو شرب ماء أو شربه حيوان وأمكن استفراغه قبل استحالته من دون مشقّة ، أو كان الحيوان المخوف عليه العطش قابلاً للتذكية مع إمكان بيعه أو ذبحه والانتفاع بلحمه وجلده أو جلده مطلقاً جاز له الوضوء وتركه.
ومع عدم الإمكان في جواز ذبحه وجهان ، ويقوّى مثله فيما يتوقّف استعماله على دفاع غير ضارٍّ ، أو بذل مالٍ ضارٍّ في الجملة.
ولو اختصّ خوف الضرر بالسنن فسدت وصحّ الوضوء ، ولو جاء الضرر في الأثناء وارتفع قبل جفاف الماء عن الأعضاء أتمّ ، وإلا أعاد المقدّم ثمّ المؤخّر.
وهذا الشرط جارٍ في جميع الطهارات المائيّة من العبادات مع تعمّد أسبابها وعدمه ، وتجب الطهارة بالماء على الكافر وإن كان استعمال الماء ممنوعاً منه لنجاسة بدنه ؛ لأنّه مأمور بتطهيره بالإسلام ثمّ الاستعمال.
سادسها : عدم التقيّة في الإتيان بالعمل (١) ؛ والمراد بها هنا : الخوف من أهل الإسلام عامّتهم أو خاصّتهم ، أو غير أهل الإسلام ، أو الأُمراء والحكّام وغيرهم على نفس (٢) أو عرض أو مال مضطرّ إليه ، للعامل أو لغيره من أهل الإيمان إذا قُضي بوجوب الحفظ عليه.
وأمّا التقيّة في أمر الكيفيّة فإن كانت من غير العامّة أو منهم في خلاف مذهبهم لم يصحّ عملها ، وإن كانت منهم في أمر المذهب في موضوع عامّ أو خاصّ أو حكم عامّ أو خاصّ بعثت على صحّة العمل.
ثمّ إن كانت للخوف على ما يجب حفظه وجبت ، وإن كانت لرفع عداوتهم وبعثهم على الحكم بأنّه من أهل مذهبهم استحبّت ، فهي ثلاثة أقسام : موجبة ومصحّحة
__________________
(١) في «ح» عدم منافاة التقيّة في الإتيان بالعمل أو عدد أجزائه.
(٢) بدل نفس في «ح» نفسه وزيادة : مطلقاً أو نفس غيره محترمة على نحو ما مرّ.