على رأسه أو في حجره أو كمّه أو يده أو على بطنه أو سائر بدنه في الصلاة مثلاً لا بأس به.
والظاهر أنّ السلاح بأقسامه بحكمه وإن أطلق اسم اللبس على أكثر أفراده من سيف أو خنجر ونحوهما لمجازيّته فيه أو لخفاء فرديّته ، وأمّا الرمح والعصا والجنّة ، وما يتّخد من الحديد للقبض باليد فليس منه بلا تأمّل ؛ والدرع والبيضة منه في وجه قويّ. فالحكم يدور مدار اللبس والملبوس ، فإذا كان نجاسته عينيّة كالمتّخذ من شعر نجس العين أو متنجّساً بها مع بقائها أو بقاء حكمها أفسد لبسه لا حمله.
وفي جواز قطع الثالول ، وبعض الأجزاء الصغار من اللحم في الصلاة وليس ما لا تتمّ الصلاة به إرشاد إلى عدم منع الحمل.
وليس من الحمل لو قلنا بمنعه حمل طاهر العين مع نجاسة بدنه أو ما في بطنه ، ولا الحبل مع نجاسة ما يسحب على الأرض من طرفه ، ولا المشدود بشيء نجس ملقى على غيره ، وما كان على رأسه ولو بواسطة أو وسائط يحتسب من حمله ، وعلى القول بحرمة الحمل يجري عليه أحكام اللبس ، والظاهر اغتفار الحمل للصلاة في الذهب والحرير وغير المأكول ونجس العين حتّى جلد الميتة ، والمتنجس بإحدى النجاسات ، وجميع ما يمنع منه سوى المغصوب.
ومنها : ما زاد من اللباس من ثوب أو قباء ونحوهما على القامة بحيث يسحب على الأرض زائداً على المتعارف تحرّك بحركته أو لا ، من غير فرق بين كونها ممّا يأكل لحمه أولا ؛ لأنّه ليس من اللباس ؛ لأنّه المشتمل على البدن ، ولذلك يصّح أن يقال بعضه ملبوس ، وبعضه غير ملبوس.
ولا فرق بين اتّصاله وانفصاله ، حتّى لو كان دم أقلّ من درهم على الثوب المسامت للبدن ، مستطيلاً على المسحوب على الأرض بحيث لو جمع في التقدير بلغ الدرهم أو زاد عليه كان عفواً.
وثوب طويل القامة إن كانت نجاسته في الطرف الأسفل لا بأس بلبسه لقصيرها مع بقاء المقدار المتنجّس على الأرض ؛ كما أن ثوب القصير إذا لم يستر عورتي الطويل لا بأس به له ، ولا يبعد تمشية الحكم إلى المرتفع فوق الرأس زائداً على المعتاد زيادة