شكّ ما لم يؤدّ إلى محو الصورة ، فإن أدّى إلى ذلك ترتّبت عليه المعصية مع الوجوب والضيق والفساد مطلقاً عملاً بظاهر (١) الإطلاق.
كما في سائر المركّبات من الأعمال والمقدّمات الشرعيّة اللازمة والمسنونة ، من تسمية ومضمضة واستنشاق ونحوها في وضوء أو غسل ؛ بعضها مع بعض ، أو مع الغايات ، أو المبادي ، كغسل إحرام أو زيارة ؛ إلا في مقدار الرخصة ، أو تعقيبات أو أذان أو إقامة أو تكبيرات أو دعوات ونحوها إلا ما قام الدليل على خلافه وبمقتضى فاء الجزاء ولفظ المتابعة.
ودعوى الإجماع على الصحّة في خصوص هذا المقام (٢) محلّ منع.
ويجري الكلام في الفصل الطويل في مركبّات المقدّمات كما بين أفراد غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق ، وأبعاض الدعوات ، والتعقيبات والأذان والإقامة والتكبيرات ونحوها.
والمدار في الجفاف وعدمه على أعضاء المنوب دون النائب إلا فيما قامت رطوبته مقام رطوبته ، كما إذا تعذّر وصول كفّه فناب عنه بالمسح برطوبة كفّه في وجه قويّ.
ولو نذر (٣) الموالاة بمعنى المتابعة في الوضوء أو غيره أو غيرها من الصفات الراجحة في الوضوء أو غيره أو بعض منهما وأتى به غير جامع للصفة ، فإن قصد به الوفاء بالنذر غير معذور في قصده بطل ، وإلا صحّ مع سعة الوقت ولا معصية ، ومع الضيق يتحقّق العصيان به وتلزم الكفّارة ولا فساد ان لم يقصد التقرّب بل قصد العصيان وإلا بطل وفي وجوب الاستنابة وجه قويّ.
وكذا لو نذر عدم الإتيان بالصفة مع عدم رجحانها لنفسها أو لعارض كالموالاة ، والإسباغ والترتيب في غير محلّ اللزوم ، والمكان ، والزمان ، والوضع ، وهكذا. ولو نذرها فيه فلا فساد مطلقاً.
__________________
(١) في «ح» زيادة : الأمر وفاء الجزاء والمتابعة في الأخبار.
(٢) في «ح» زيادة : دون غيره.
(٣) في («ح» زيادة : وضوء.