عليه الاحتياط في هذا المقام.
ولو دار بين الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقلّ في وجه ، والأقوى اعتبار المظنّة في الفراغ ، والأحوط قضاء الأكثر.
ولو توضّأ خمساً لكلّ صلاة وضوء ، وعلم فساد واحد ، أو علم فساد صلاة من الخمس بغير ذلك ، فقد مرّ حكمه ، ولو صلّى الخمس بثلاث طهارات ، فإن علم الجمع بين الرباعيّتين بطهارة (١) ، صلّى أربعاً (٢) صبحاً ومغرباً وأربعاً مرّتين (٣).
والمسافر يجتزي بثنائيّتين بينهما المغرب (٤) ، وحكم المقصّر في البعض والمخيّر يظهر ممّا تحرّر.
ولا ينبغي إتعاب القلم صرف العمر في مثل هذا المقام الذي لا تعلّق له بالأحكام ، وإنّما يتعلّق بتدقيقات يستوي فيها العلماء والعوام.
البحث الثاني في الشك بل مطلق التردّد ما لم ينته إلى مثبت شرعي في الوضوء بأقسامه ، ويقع على أنحاء.
الأوّل : الشك في أصله ، وحكمه أنّه إن شكّ وقد دخل فيما يتوقّف أو يترتّب عليه ، فلا اعتبار بالشك بالنسبة إلى المدخول فيه ، وبعد الفراغ منه ، فيه وجهان : أقواهما عدم الالتفات إلى الشك ، فيسوغ الدخول به في غيره كسائر الشروط في سائر العبادات.
الثاني والثالث : في الشك في الشطور والشروط ، والظاهر أنّهما من قسم واحد على تأمّل في القسم الأخير ، سوى (٥) النيّة ؛ لعدم اندراجها تحت الإطلاق وينبغي المحافظة فيها على الاحتياط ، وربما رجع إلى الأوّل.
__________________
(١) في «ح» زيادة : أو شكّ.
(٢) في «ح» : خمساً.
(٣) في «ح» زيادة : قبل المغرب وأربعاً بعده.
(٤) بدله في «س» ، «م» : قبل المغرب وثنائيّة بعده.
(٥) في «ح» : لا سيّما.