ولو غسل بالرمس قاصداً له بالإدخال أو الإخراج أو المكث مع القول به أو التلفيق من تلك الأحوال أو بعضها لزمه قصد البدأة بالأعلى كما يؤذن به وضوء المطر. وربّما يقال بأنّه لا يعقل الترتيب بغير النيّة فيما عدا الإجراء والإخراج ويعتبر ذلك في الغسلة الثانية على الأقوى.
وهو على القاعدة شرط وجوديّ في غير التقيّة ، فلو بدأ بالأسفل مع العذر لغفلة أو وجود حاجب لا يعلمه ونحو ذلك بطل فعله ، ولا يكفي عدم البدأة بالأسفل ، فلو غسل العضو دفعة من غير نيّة تقديم الأعلى بطل.
وذو الوجهين والأيدي مع وحدته وأصالة الجميع أو الاشتباه يبدأ بأعلى كلّ واحد منها بالنسبة إلى أسفله ، وفي وجوب الابتداء بالأعلى من آحادها على غيره أو الجمع والتخيير كالتساوي وجوه ، الأقوى الأخير.
(وإذا انكشط شيء أو تقلّص من الأعلى أو الأسفل فانقلب وصفه بقي على الحكم الأوّل ما لم يخرج عن الاسم ، ولو قدّم الأسفل وأخّر الأعلى معذوراً صحّ الأعلى وأعاد الأسفل ، ومع العمد يُبطل ، ويبطل ما لا دخل معه في النّيّة وإلا بطل ولم يُبطل) (١).
وفي الممسوح من الرأس والقدمين يستوي الأعلى والأسفل ، فيجوز المسح مُقبلاً ومدبراً بطول الكفّ أو عرضه على طول الرأس والقدمين أو عرضهما ، مع الابتداء بأعلاها أو أسفلها أو وسطها. وليس كمسح التيمّم فإنّه يعتبر فيه البدأة بالأعلى كما سيجيء في محلّه ، والأحوط العمل على الطور المألوف.
(واندراج أقسام الأعلى بتمامها تحت إطلاقه شرعاً لا كلام فيه ، وفي اللغة والعرف بحث تبتني عليه مسألة الالتزام بنذر وشبهه) (٢). ويرجع في معرفة الأعلى والأسفل بالنسبة إلى الأصلع والأغمّ إلى مستوي الخلقة على نحو ما تقرّر سابقاً. ويلزم إدخال شيء ممّا فوق الأعلى تحصيلاً ليقين الفراغ ، ولو كانت جبيرة على الأعلى بدأ بمسحها قبل غسل الأسفل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».