وهي بالنسبة إلى المستمرّة من أوّل اليوم إلى أخره أربع صلوات من الظهر فما بعد.
ثامنها : الكثيرة بالنسبة إلى كلّ صلاة لم تترتّب على صلاة ذات غسل ، وهي في المستمرّة صلاتان : العصر والعشاء.
القسم الثاني : ما يترتّب عليه الغسل فقط ، وهو الجنابة وحدها ، استقلّت أو انضمّت إلى غيرها من الأحداث.
القسم الثالث : ما يترتّب عليه الوضوء والغسل معاً وهو خمسة :
أوّلها وثانيها : الحيض والنفاس.
ثالثها : الاستحاضة الكبرى بالنسبة إلى كلّ صلاة لم تترتّب على صلاة ذات غسل ، وهي في المستمرّة ثلاث : الصبح والظهر والمغرب.
رابعها : الاستحاضة الوسطى بالنسبة إلى كلّ صلاة لم يسبقها ذلك اليوم صلاة بغسل ، وهي في المستمرة ، الصبح فقط.
خامسها : مسّ الميّت فهذه أربعة عشر صنفاً.
(ويشترط الاعتياد في حدثيّة الأحداث الخارجة ، دون خبثيّتها. وفي علامات البلوغ وجهان. وضروب آحاد النوع مطلقاً ، والأنواع من الأصغر ، كآحاد الأكبر ، بحكم حدث واحد ، بخلاف أنواع الأكبر ، فإنّ الطهارة فيها عبادات مختلفة بخلاف ما تقدّم) (١).
البحث الثاني : في بيانها مفصّلة ، وقد تقدّم أنّ ضروب الحدث الأصغر ثمانية ، ولا ينبغي التعرّض لثلاثة منها هنا ، وهي الاستحاضة بأقسامها الثلاثة ؛ لأنّها سيجيء بيانها بحول الله تعالى في أحكام دماء النساء فينحصر البحث في خمسة منها.
أوّلها : النوم الغالب على حاسّة السمع ، أو حاسّة البصر ، لتلازمهما ، وإذا صحّت سامعة واحدة ، أو باصرة ، أغنت عن أُختها ، وهما أقوى من حواس الذوق والشمّ واللمس ، ولذلك لم يكن عليها مدار.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».