لحوق من استمرّت عليه النجاسة من مسلوس أو مبطون أو ذي بواسير ، والأولى الاقتصار على ما تضمنته الأخبار (١).
وأعيان النجاسات لا تنفكّ عن الحكم مع بقاء الاسم ، وكذا المائعات ممّا عدا المياه المطلقة ، ويتساوى في حكم النجاسات ممّا يتعلّق بالبدن أو اللباس جميع الناس ، وطهارة الذات لا تمنع من عروض حكم القذارات ، فلا فرق بين النبيين
والوصيّين وسائر المكلّفين.
(تكميل : كما أنّ الخبث الظاهري يجري فيه العفو وعدمه ، كما فصّل ، كذلك الباطني ممّا يتنجّس به الذات من كفر أو عدم إيمان أو عوارض تنجّسها من رياءٍ أو عجب متعلّق بها ، مقارن لها ، فلا عفو عن حقائقها ، ويعفى عن خطوراتها) (٢).
المقصد الثاني : في بيان أحكامها العارضيّة
وفيه أبحاث :
[البحث] الأوّل : أنّ استعمال المتنجس أو النجس ممّا اختصّ المنع عنه بالغاية المشروطة بالطهارة من الخبث في غير محلّ العفو من العبادات يقع على نحوين :
أحدهما : التعمّد مع العلم بالحكم أو الجهل به من الأصل أو لنسيانه ، ولا شكّ في إفساده.
ثانيهما : الجهل بتحقّق موضوع (٣) النجاسة ، ويصّح معه العمل المشترط بالطهارة ، مع تجدّد العلم قبل الفراغ ، والمبادرة إلى التطهير أو النزع والتبديل ، من دون إخلال ببعض الشروط وإتيان ببعض الموانع ، أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده كغير المختار ؛ لأنّ الطهارة الخبثيّة من الشروط العلميّة الاختياريّة.
وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو (لزعم القلّة فيما يعفى عن قليله أو زعم أنّه ممّا يعفى عن قليله أو ممّا يعفى عن أصله أو يعفى عن محلّه أو عن أهله كالمربيّة أو لزعم
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩.
(٢) ما بين القوسين زيادة : في «ح».
(٣) في «ح» : موضع.