غيره لا كلا ولا بعضاً وفي تبعيض الغسل والصلاة وجهان أقواهما نعم ، ولا تجهيز وجوباً ولا ندباً لغير المؤمن مسلماً كان أو لا ، وبطون الكلاب ومواضع الخلاء أحقّ به.
والواجب فيه بالقيام الأعمال البدنيّة دون الماليّة ؛ فلا يجب على الناس بذل المال في واجب من الواجبات ، ولا في شيء من المقدّمات ؛ نعم يستحبّ ذلك استحباباً مؤكّداً ، وقد يجب للرحم في بعض المقامات.
ويخرج من أصل ماله مقدّماً على الديون ، والحقوق الإلهيّة ، والوصايا ، والمواريث ؛ فيقدّم ماء الغسل أو قيمته ، وكذا خليطاه وكافور الحنوط والكفن ، وقيمة أرض المدفن ولو توقّف على شرائها ، وأجرة الأعمال مع فقد المتبرّع ، وما يندفع به المانع من ظالم أو غيره. كلّ ذلك فيما يكون بقدر الواجب ، أمّا المستحبّ فلا يخرج إلا تبرّعاً أو من الثلث مع الوصيّة به.
ويجب بذلها جميعاً للمملوك ، والزوجة غير الناشزة ، والأحوط عدم الفرق ، ولا يجب بذل غير الواجب ، ولو أوصت به أُخرج من ثلثها.
ولو أعسر الزوج عن بذل الواجب أُخرج من أصل مالها ، ويرجع به وارثها على الزوج بعد إيساره ، ولو لم يكن للميّت مال ولا باذل جُهّزَ من بيت المال أو الزكاة على الأقوى.
ويجب على المكلّفين فعل ما يجب عليهم قبل حصول الفساد لبدنه أو حصول ما يظنّ مانعيّته عن القيام بواجبه أو مضيّ زمان متجاوز للعادات بحيث يعدّ تهاوناً في أمره.
ويُستحبّ تعجيله فوق ذلك ، ففي الخبر النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ينتظر بمن مات نهاراً ليل ، ولا بمن مات ليلاً نهار» (١).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا مات أوّل النهار فلا يُقيل إلا في قبره» (٢) ويستثنى من ذلك أُمور :
منها : الانتظار به لمصالحه كطلب المكان الموافق أو السرير أو الكفن الجيّد أو الحنوط الكامل أو الماء المشرّف أو القبر الموافق أو حضور المشيّعين أو الجريدتين أو تربة الحسين
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٨٥ ح ٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٣٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ٥.