ولو سبقت جنابته من الحلال فتولّد العرق من الجميع أو المجموع حكم بنجاسته.
ولو شكّ في وجود العرق أو شكّ في أنّه حصل من أيّ الجنابتين بنى على الطهارة ، والمشتبه في وطئه إن لم يعلم إلا بعد النزع أو قبله وأخرج من حينه ، أُلحق بالحلال ، وإن مكث ولو يسيراً لحق بالحرام.
ومن قصد الحرام فوافق الحلال عصى بفعله ، ولم يدخل تحت عنوان الجنب من الحرام إلا في وجه ضعيف ، ولو تعمّد الوطء الحرام قاصداً عدم التقاء الختانين الموجب للجنابة ، فالتقيا من غير شعوره ، ومن دون اختياره دخل في الجنابة من الحرام على إشكال. (ولو كان في بدن الكافر ثمّ أسلم لم يطهر تبعاً على الأقوى ، وكذا لو تاب الجنب أو عقد عليها ووطأها عن حلال) (١).
التاسع : عرق الإبل الجِلة صغاراً أو كباراً ، ويتحقّق وصفها بالتغذّي بعذرة الإنسان دون غيرها من النجاسات ، مستقلّة لا يداخلها غيرها مداخلة تمنع عن استناد التغذّي إليها عرفاً ؛ لكونها ضميمة أو للصدق على المجموع دون الآحاد ، ويعرف بظهور النتن في العرق أو غيره من الرطوبات ، ويرجع فاقد الحاسّة إلى واجدها ، والجاهل إلى العارف ، ومع الاختلاف يؤخذ بالترجيح.
ولا يحكم بثبوته إلا مع العلم أو الظنّ الشرعي القائم مقامه. ولا يجب التجسّس والفحص عنه. وبعد العلم بثبوته لا يرتفع حكمه إلا بالعلم بزواله. ولا بأس بجلال غير الإبل وإن كان الأحوط إلحاقه بها.
والعرق السابق على الجلل طاهر وإن استمرّ إلى وقت حصوله. وما كان حال الجلل فاستمرّ إلى ما بعد ارتفاع الجلل باق على حكمه الأوّل ، ويحتمل الطهارة تبعاً.
ويختلف حصول الوصف سرعة وبطئاً باختلاف الاستعداد في نفس الحيوان أو باختلاف مأكله السابق أو باختلاف الغائط ، لشدة النتن وضعفه.
وما عدا العرق منها من الرطوبات الطاهرة في ذاتها محكوم بطهارته ، وإن لم تجز
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».