وحالها ليست كحال ما نجس فانفصلت (١) عنه لا من قبل ولا من بعد ، فلا يترتّب على ما أصابته تعفير أو تعدّد ، وإن كان غسالة ممّا فيه أحدهما.
(وتعدّد الغسل ممّا فيه تعدّد معتبر في المحلّ المتنجّس ، فلا يطهر إلا بانصراف ماء الغسالة عنه مرّتين ، وأمّا ما جرى عليه ماء الغسالة ممّا تجاوز عنه من المغسول ، فينجس بماء الغسالة ، ويطهر بانصرافها عنه مرّة ، وإن كان اللازم في الأصل مرّتين أو أكثر) (٢) ولا يحكم بطهارتها ، مع كونها هي المطهّرة بل هي بحكم ما يجب فيه مجرّد الغسل ممّا أصاب بعض النجاسات أو المتنجّسات.
ويتبع العصر الغسل في الوحدة والتعدّد فلا يكفي عصر واحد متوسّط أو متأخّر ، ولو أُريق الماء على ما فيه العصر مكرّراً لم يكن مطهّراً إلا معه.
والعاجز عن العصر كالعاجز عن الغسل يستنيب ولو بأجرة ، لا تضرّ بحاله.
ولا يشترط في النائب سوى الإسلام والتكليف ، دون العدالة ولو مع الغيبة ، والأحوط اعتبار الإيمان.
وصاحب اليد أصالة وولاية ووكالة ، يُعوّل على فعله وقوله ، ومن خرج عن التكليف إن علمت موافقته بمشاهدة أو غيرها حكم بصحّة فعله ، ولا يعمل على مجرّد قوله.
وتطهر الإله العاصرة تبعاً لطهارة المعصور من يد أو غيرها إذا قارن اتّصالها تمام التطهير ، ومع الانفصال قبله تبقى على حكمها ، ولو تكرّرت الآلات مترتّبة فالتطهير مقصور على الأخيرة ، ولو تعدّدت مجتمعة حكم بتطهير الجميع ، ويجري الحكم في جميع الآلات المستعملة في تطهير المتنجّسات.
والشكّ في المعصوريّة كالشك في المغسوليّة وفي جميع المطهّرات الشرعيّة تبنى فيه على العدم ؛ ما لم يكن من كثيري الشكّ وأهل الوسواس الذين هم من شرار الناس.
ثانيها : ما يعتبر فيه التعدّد فقط دون إضافة (٣) العصر ولا التراب ، وهو قسمان :
__________________
(١) في «ح» : ما انفصلت.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) في «س» : إصابة.