بنفسه ، مع قابليته للخروج بمخرج كالثياب والفرش ونحوها ممّا اتّخذ من الصوف أو القطن أو الكتان أو الإبريسم أو نحوها ممّا حصل فيه الوصف ، ولو بالعارض من تلبيد ونحوه إذا تنجّس بمالا يقتضي التعدّد ، والعصر شرط مع العلم والجهل والغفلة والنسيان والجبر والاختيار. وهو يحصل بالليّ والغمز واللكز والجذب والقبض والدق والتثقيل ، والمركب منها على اختلاف أقسامه ، وجميع ما يقضي بالانفصال ، موافقاً للفور عرفاً.
ولا يكفي مجرّد حصول الاسم ، ولا تجب زيادة الإغراق والمبالغة فيها ، بل أمر بين أمرين على وفق العادة السائرة فيهما. والأحوط المحافظة على الترتيب فيها بتخصيص كلّ بما يناسبه ، وتقديم الأقوى في الإخراج على الأضعف.
ولا يكفي الإخراج بتجفيف نار أو شمس أو هواء أو طول مكث وبقاء.
والظاهر أنّه من مقوّمات معنى الغسل في هذا المقام لا مجرّد حكم شرعيّ ، فيحكم على الملتزم بالغسل بنذر أو شبهه بالإتيان به ، ثمّ يطهر المحلّ (١) ورطوبته المتخلّفة والقطرات الباقية بالانفصال (٢).
وماء الغسالة الذي به حصل التطهير نجس قبل الانفصال وبعده ، ولا غرابة في تطهير المتنجّس المتنجّس بجذب حكم النجاسة إليه ، ونقله عن محلّه كما في حجر الاستنجاء ، وأرض القدم والنعل مع وجود النجاسة في المحلّ ، ورفعها بأحدهما.
فلا حاجة إلى التخلّص بتطهير الماء القليل ، أو أنّ المتنجّس لا ينجّس ، أو الفرق بين الورودين أو بين حالها وحال غيرها ، وأنّها طاهرة متّصلة ومنفصلة أو متصلة لا منفصلة ، مع نقضها لقاعدة نجاسة الماء القليل التي تواترت الأخبار (٣) ، والإجماعات (٤) المنقولة على ثبوتها ، وقاعدة تنجيس المتنجّس التي تشبه أن تكون من ضروريّات الدين أو المذهب ، وفيما اخترناه جمع بين الأدلة في الجملة.
__________________
(١) في «ح» زيادة : بالانفصال.
(٢) بدله في «ح» : بعد الانفصال.
(٣) الوسائل ١ : ١١٢ ب ٨ من أبواب الماء المطلق.
(٤) المختلف ١ : ١٣ ، مدارك الأحكام ١ : ٣٨ ، جواهر الكلام ١ : ١٠٥.