وفيما عدا ذلك ممّا يدعى استعمالاً ، مع استلزام المباشرة برطوبة وعدمه ، مع الدباغ وعدمه ، فلا يجعل ظرفاً ولو للعذرات لتنظيف الخلوات ، ولا ميزاناً ولا مكيالاً ولا فراشاً ولا غطاءً ولا معياراً ولا غير ذلك ولو أُعِدّت للأشياء الجافّة.
والظاهر أنّ الانتفاع به لوقود الحمّام أو لغيره أو لجعله بوّاً أو لإطعام كلاب ، أو في بناء أو غيرها ، أو للتوصّل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ، ونحو ذلك ليس من الاستعمال.
ولو جعله ظرفاً للماء مقدّماً على المعصية ، ووضع فيه ماء قليل متّصل بالعاصم لم يتنجّس ، ولو لم يعتصم تنجّس ولو كان كثيراً ، فإن زاد على الكرّ وحصل الكرّ فيه منصبّاً من دون انقطاع ولم ينقص بالتشريب عنه لم ينجّس بالأخذ حتّى يبلغ حدّ الكرّية من غير زيادة ، فإذا بلغ وتناول منه شيئاً فنقص عن الكرّية ، كان المأخوذ طاهراً والباقي نجساً ، كما إذا كان في إناء طاهر ، وكانت فيه نجاسة فأخذ منه مع بقاء عين النجاسة فيه ، وإذا أخذت مع المنفصل انعكس الأمر.
والظاهر أنّ حكمه على نحو إنية النقدين في بطلان الوضوء والغسل ، وجد غيره أو لا ، كما في الغصب ، مع احتمال الصحّة لو تاب بعد الانفصال في الجميع بالنسبة إلى الغرفة الأخيرة أو مع وجود المتمّم ، وفي لزوم الإخراج عن الصورة وجه.
وكلّما وجد في أيدي المسلمين من الجلود ممّا (١) لم يعلم حاله يبنى على تذكيته ، علم بسبق يد الكفّار عليه أو لا ، وكذا ما وجد في سوق المسلمين ، وفي يد من لا يعلم حاله.
وكذا (٢) ما وجد في أيدي الكفار ، ولم يعلم مأخذها من أيدي المسلمين محكوم بنجاستها.
ولو تعارض السوق واليد قُدّمت اليد في القسمين ، وما وجد في أرض المسلمين
__________________
(١) في «س» ، «م» : وممّا.
(٢) الظاهر زيادة : كذا.