برضا الولي ، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مع استقبال القبر والقبلة ، والقيام ، ورفع الصوت إلا لتقيّة.
ويُستحبّ زيارة القبور فعن عليّ عليهالسلام : «زوروا أمواتكم فإنّهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو أمّه بما يدعو لهما» (١).
وفي الأخبار أنّهم يأنسون بالزائر ، وإذا ذهب استوحشوا (٢) ، والأخبار في هذا الباب كثيرة ، وخصّها بعضهم بالرجال (٣) ، ويقرب استحبابها للنساء مع التستّر ، ويختلف أجرها باختلاف المزور.
وأن يقول في زيارتهم : «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، أنتم لنا فرط ، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون» (٤) أو يقول : «السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» (٥) وروى غير ذلك (٦).
ويكفي في الزيارة مجرّد الحضور ، ثمّ في السلام فضل آخر ، ثمّ يتضاعف بتضاعف الدعاء والقراءة ، وفي هدية الأعمال فضل آخر. والأفضل أن يكون يوم الاثنين ، وعشيّة الخميس ، وغداة السبت ، ورويت في ساعة الصبح مطلقاً (٧) ، وروى أنّ أدنى الزوّار منزلة من يؤخّر الزيارة من الجمعة إلى الجمعة (٨).
ويستحبّ خلع النعل إذا دخل المقبرة ، وقراءة سورة الإخلاص لهم أحد عشر مرّة ، وسورة يس ، وروى أنّ من قرأ سورة يس لأهل المقبرة كان له بعدد من فيها حسنات (٩) ، ومن قرأ أية الكُرسي وجعل ثوابها لأهل القبور جعل الله له من كلّ حرف ملكاً يسبّح له
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٢٩ ح ١٠ ، الوسائل ٢ : ٨٧٨ باب ٥٤ من أبواب الدفن ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٢٨ ح ١ و ٤ ، دعوات الراوندي : ٢٧١ ح ٧٧٥.
(٣) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٣٤٠ فإنه قائل بالكراهية لهُنّ.
(٤) الكافي ٣ : ٢٢٩ ح ٥ ، سنن النسائي ٤ : ٦٤.
(٥) الكافي ٣ : ٢٢٩ ح.
(٦) الكافي ٣ : ٢٢٩ ح ٨.
(٧) البحار ١٠٢ : ٢٩٧ ح ١١.
(٨) الكافي ٣ : ٢٣١ ح ٥.
(٩) البحار ٨٢ : ٦٣ ح ٣.