فيما يشترط فيه العصمة ، وفي غيرها مع وجود النجاسة فيه إشكال) (١).
ثانيها : ماء المطر ممّا يصدق عليه ذلك عرفاً ، من غير فرق بين ما جرى منه ، وما لم يجر ، وما ينزل من سحابة واحدة ، وسحاب متكاثرة ، وما يشكّ في الصدق عليه كالقطرة (٢) والقطرتين ، وما يتكوّن من الأبخرة السماوية من بعض القطرات ، وما حجبه عن السماء حاجب كبعض الغمام الداخل في بعض البيوت المبنيّة على رؤوس الجبال ، وما تقاطر من السقف بعد نفوذه في أعماقه إن لم يدخل في عموم قوله عليهالسلام «لأنّ له مادّة» (٣) فلا يحكم عليه بحكمه.
ومتى انفصل عنه التقاطر وأصابته نجاسة مع قلّته نجّسته ، ومتى عاد طهر من دون حاجة إلى مزج.
وإذا جرى منه شيء إلى باطن ظلال كان معتصماً بمادّة السماء كالماء الجاري. وحال الماء في اعتصامه بمادّة الأرض ، وانقطاعها كاتّصاله بمادّة السماء وانقطاعها.
ولو ترشّح ماء ممّا يقع على نجاسة العين مع بقاء التقاطر فلا بأس به ، ولو وقع على أرض متنجّسة حكماً طهّرها ، وطهر باطنها بما وصل إليه من رطوبة الماء المعتصم ، وهو عاصم لما اتّصل به من الماء ، مطهّر لما وقع فيه ، معصوم لا ينجس إلا بالتغيير ، فلو تغيّر بعض دون بعض اختصّ بالتنجيس.
ولا فرق فيه بين الجريان وعدمه وإن كان الاقتصار عليه أحوط ، ولو علم النزول ، فشكّ في الانقطاع أو بالعكس أخذ بالاستصحاب. والمشكوك في صدق العرف عليه بمنزلة ما علم عدم صدقه.
ولا يحتاج فيه ولا في سائر المعتصمات كما مرّ عصر ، ولا تعدّد ولا تراب ولا جريان في محلّها ، ولا فرق فيه بين ما نزل على الاستقامة ، وبين ما أخذه الريح إلى غير مسامته.
ثالثها : الماء المعصوم ، بالاعتصام بإحدى المياه المعصومة من ماء جاري أو ماء مطر أو كر فما زاد
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : بطهارته ، وفي إلحاق هذه الأقسام به إشكال.
(٢) في «ح» : كالمقطّرات.
(٣) الوسائل ١ : ١٠٥ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١٢ وباب ١٤ ح ٧.